الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم صاحب البيت تحمل تكاليف إصلاحه التي قام بها المستأجر بغير إذنه

السؤال

هذا شخص استأجر شقة فيها غرفتان فقط، وكانت متسخة عندما استأجرها، وبدون استشارة صاحب الشقة قام ببعض الأعمال فيها لكي يحسنها مثل: إنشاء مرحاض داخلها وتغييرالصباغة، وتغيير فراش الأرض، وقام بهذه الأعمال تقريبا بأربعة آلاف أورو، وعندما طلب من صاحب الشقة أن يساعده أو أن يعطيه فقط نصف ما دفعه في هذه الأعمال قال له إنه لم يأذن له بالقيام بهذه الأعمال، وأنه لم يستشره في هذا؛ لأنه لواستشاره لرفض عمل هذه الأعمال، والآن يرفض الشخص الذي استأجر الشقة أن يدفع مبالغ الكراء لهذا العام، و قال إنه سوف يقطعها في ما أنفقه في الأعمال التي قام بها لتحسين الشقة، فهل يجوز هذا؟ أم أنه الظلم بأم عينه حيث إنه يحرم أكل مال الرجل بغير رضاه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزم المؤجر أن يدفع إليه ما تكلفه في تحسينات الشقة وما أضافه إليها دون إذنه فهو متبرع بذلك من تلقاء نفسه.

قال الكاساني: وتطيين الدار, وإصلاح ميزابها, وما وهى من بنائها على رب الدار دون المستأجر لأن الدار ملكه وإصلاح الملك على المالك, لكن لا يجبر على ذلك، لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤجر ذلك، لأنه عيب بالمعقود عليه, والمالك لا يجبر على إزالة العيب عن ملكه, لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب حتى لو كان استأجر وهي كذلك ورآها فلا خيار له، لأنه رضي بالمبيع المعيب, وإصلاح دلو الماء والبالوعة والمخرج على رب الدار ولا يجبر على ذلك وإن كان امتلأ من فعل المستأجر لما قلنا, وقالوا في المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنسه فعليه أن يرفعه لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها, وإن امتلأ خلاها ومجراها من فعله فالقياس أن يكون عليه نقله، لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله, كالكناسة, والرماد, إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك على صاحب الدار للعرف والعادة، إذ العادة بين الناس أن ما كان مغيبا في الأرض فنقله على صاحب الدار, فحملوا ذلك على العادة، فإن أصلح المستأجر شيئا من ذلك لم يحتسب له بما أنفق، لأنه أصلح ملك غيره بغير أمره ولا ولاية عليه, فكان متبرعا. انتهـى .

وبناء على ذلك، فعلى المستأجر أن يؤدي إليه أجرتها وإلا فهو ظالم له ممتنع عن أداء حقه إليه، ولا يجوز له أن يقتطع ما أنفقه في إصلاحها وتحسينها، لأن المالك لم يأذن له في ذلك ولا رضي به .

وإن كنا ننصح مالك الشقة أن يعين المستأجر ويضع عنه ما أنفقه أو بعضه في إصلاحها، لأن الشقة ملكه ونفع إصلاحها عائد إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني