السؤال
أعتذر للجراءة في السؤال ولكن للحاجة وهو: إذا كانت الفتاة تريد أن تتنظف بعد قضاء الحاجة فوجهت الشطاف على العضو لتنظفه فأحست بشهوة فحاولت أن تتنظف بسرعة بيدها مع الشطاف ولكن نزل منها سائل شفاف أثناء ذلك مع وجود الشهوة. فما حكم السائل إذا كان به شهوة مع أنه شفاف؟ وما ذا تفعل إذا طالت مدة الشهوة أثناء التشطيف ولا تريد أن تنقطع و دخل وقت الصلاة ؟ وهل عندما استخدمت يدها للتنظيف أثناء وجود الشهوة ونزل السائل الشفاف يعتبر أنها قامت بالعادة السرية؟ وإذا نزل معها سائل آخر في نفس الحالة لونه أبيض مع شفاف يعني ليس شفاف خالص فما حكم هذه السوائل الشفافة الخالصة والشفافة المختلطة بألوان أخرى. أفتونا جزاكم الله خيرا ونعتذر للجرأة ولكن لشدة الاضطرار؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الفتاة أن تبتعد عن أسباب إثارة الشهوة وأن تجاهد نفسها في دفع الشهوة إذا وجدت مستعينة في ذلك بالله عز وجل، وأما بخصوص هذه المسألة فالذي يظهر أن السائل الذي خرج من هذه الفتاة عند ثوران الشهوة هو المذي، وهو نجس يجب الاستنجاء منه وغسل ما يصيب البدن والثوب منه والوضوء فقط، ولا يجب عليها أن تغتسل إلا إذا خرج منها المني الموجب للغسل، وقد بينا الفرق بين مني المرأة ومذيها في الفتوى رقم: 45075.
وإذا كانت هذه الإفرازات التي رأتها تلك الفتاة هي المعروفة عند العلماء برطوبات الفرج فهي طاهرة على الراجح ولكنها ناقضة للوضوء، وسواء في هذا إن كانت هذه الإفرازات شفافة أو مختلطة بألوان أخرى وراجعي الفتوى رقم: 110928. لمعرفة أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل منها.
وإذا لم تكن هذه الفتاة قد تعمدت استفراغ شهوتها بيدها وإنما أرادت أن تعجل بالاستنجاء فليس عليها إثم وليس لها حكم من ارتكب العادة السرية، وإذا دخل وقت الصلاة وهذه الشهوة لم تزل موجودة فعلى الفتاة أن تجاهد نفسها بقطع أسباب تلك الشهوة إذا خشيت خروج وقت الصلاة قبل أن تؤديها وذلك بالفكر فيما يعود عليها بالنفع في دينها ودنياها حتى تقبل على صلاتها بقلب خاشع ونفس مطمئنة، فإذا خشيت خروج وقت الصلاة فإنها تصلي حسب حالها.
والله أعلم.