السؤال
طلقت زوجتي غيابياً وبحضور اثنين من أصدقائي، ليشهدوا بذلك، فهل هذا جائز؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاقك لزوجتك ـ غيبة أوحضوراً ـ يقع بمجرد التلفظ به من غير اشتراط الإشهاد عليه ـ وإن كان الإشهاد مستحباً ـ كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 10423.
وبخصوص الإقدام على طلاق زوجتك، فإن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، كما بينا في الفتوى رقم: 12963، ولا نعرف السبب الذي حملك على تطليق زوجتك حتى نعرف من أي الأنواع هذا الطلاق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني