الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من شك أنه عليه صيام لم يصمه

السؤال

عمري 28 سنة وبصراحة لا أذكر عندما وجب على الصوم، هل صمت أم لا؟ فأحيانا أظن أنني صمت وأحيانا أخرى لا أظن ذلك، والمهم أنني الآن أسأل: كيف أقضي تلك الأيام أوالشهور؟ وهل يكون الصوم مقترنا بالإطعام؟ وهل أستطيع أن أطعم عائلتي؟ فأنا متزوجة وأختي الكبرى غير متزوجة وهي التي تصرف عليهم وأبي متزوج بامرأة أخرى وقد نسي العائلة.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ما تذكرينه من كونك نسيت هل صمت عند بلوغك أم لا؟ مجرد وسوسة فالذي ننصحك به هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601، وأما إذا لم تكوني موسوسة وكنت تشكين في كونك صمت أولا، فالأصل هو اشتغال ذمتك بالصوم وأنها لا تبرأ حتى يحصل لك اليقين بأنك قد أديت ما وجب عليك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 52078، وعليه فالواجب عليك أن تتحري عدد الأيام التي تشكين في أنك صمتها ثم عليك أن تبادري بصومها حسب طاقتك، فإنها دين في ذمتك ولا تبرئين إلا بقضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم:فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

ولا تلزمك كفارة، لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع على الراجح، وليس عليك كذلك فدية لتأخير القضاء، لأنك كنت تجهلين الحكم وهو حرمة تأخيرالقضاء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 57219، ويرى بعض العلماء أن الأصل هو براءة الذمة فما شك العبد في أنه يلزمه فالأصل عدم لزومه له حتى يحصل له اليقين بذلك، وهذا هو ترجيح العلامة العثيمين قال ـ رحمه الله: إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل، فإذا شكَّت المرأة أو الرجل، هل عليه قضاء ثلاثة أيام أوأربعة ؟ فإنه يأخذ بالأقل، لأن الأقل متيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن مع ذلك: فالأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه.انتهى.

ولا شك في أن الأحوط هو قضاء تلك الأيام، المشكوك في أنك صمتها واعلمي أن الكفارة أوالفدية إذا وجبت على مكلف فلا يجوزله صرفها لمن تجب عليه نفقته، ويجوز له صرفها لقرابته الذين لا تجب عليه نفقتهم إذا كانوا من المستحقين بأن كان وصف الفقر والمسكنة يصدق عليهم، وانظري لمزيد الفائدة في هذه المسألة الفتوى رقم: 55523.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني