السؤال
طلقت زوجتي للمرة الأولى بلفظ: أنت طالق،أنت طالق. بنية الرجوع ثم تم الرجوع بعد 10 أيام أثناء العدة، ثم بعد فترة طلقتها للمرة الثانية بلفظ أنت طالق،أنت طالق، أنت طالق. بنية عدم الرجوع ثم تغيرت النية بعد 3 أيام أثناء العدة. فما حكم الطلاق الثاني?
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه السائل الكريم إلى أن نية الرجوع وقت التلفظ بالطلاق لا تأثير لها في الحكم الشرعي فلو طلق زوجته طلاقا رجعيا فله مراجعتها قبل تمام عدتها سواء نوى الرجعة وقت التلفظ بالطلاق أم لم ينوه، وسواء تغيرت نيته بعد ذلك أم لا.
وبخصوص الطلاق الذي نطقت به فقد ذكرت أنك تلفظت أوّلاً بقولك أنت طالق أنت طالق. فإن كانت زوجتك مدخولا بها وقصدت طلقتين أو لم تقصد شيئا لزمتك طلقتان، وإن قصدت إفهام زوجتك أو إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت ما بعدها تأكيدا لزمتك طلقة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق. مرتين. ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية، وقعت بها طلقتان بلا خلاف، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها، أو التأكيد، لم تطلق إلا واحدة. وإن لم تكن له نية، وقع طلقتان. وبه قال أبو حنيفة، ومالك. وهو الصحيح من قولي الشافعي. انتهى.
وأخيرا كررت أنت طالق ثلاثا كما ذكرت، فإن قصدت التأكيد بمعنى إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت ما بعدها تأكيدا لزمتك طلقة واحدة، وفي هذه الحالة لك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إذا كنت قد طلقتها من قبل طلقة واحدة، وإن كان قد سبق لك طلاقها مرتين أو قصدت إنشاء الطلاق بثانية أو ثالثة العبارات الثلاث فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كانت غير مدخول بها فإنها تبين منك بالعبارة الأولى فقط وما بعدها لم يصادف محلا، ولا تصح رجعتها ولا تحل لك إلا بعقد جديد مكتمل الأركان والشروط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52359.
والله أعلم.