السؤال
هل من الممكن صلاة الاستخارة للشفاء من داء بسيط أو لرؤية نبي؟ وأرجو منكم إخواني شرح كيفية صلاة الاستخارة بالتفصيل فأنا وجدتها على موقعكم لكن بارك الله فيكم عند ما أأتي للتطبيق العملي لا أستطيع فعل شيء. بارك الله فيكم.
هل من الممكن صلاة الاستخارة للشفاء من داء بسيط أو لرؤية نبي؟ وأرجو منكم إخواني شرح كيفية صلاة الاستخارة بالتفصيل فأنا وجدتها على موقعكم لكن بارك الله فيكم عند ما أأتي للتطبيق العملي لا أستطيع فعل شيء. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الاستخارة إنما تشرع إذا هم العبد بالأمر من أموره كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيستخير العبد ربه مفوضا إليه متوكلا عليه عالما أنه تعالى يختار لعبده ما هو الخير والمصلحة، وأما صلاة الاستخارة بقصد الشفاء من مرض أو حصول رؤيا صالحة فلا نعلم ما يدل على مشروعيتها، وعلى من أراد الشفاء من مرض أن يستعمل الرقى الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في الدعاء مع الحرص على التداوي المأمور به شرعا، ومن أراد حصول رؤيا صالحة فينبغي أن يأخذ بأسباب ذلك من صدق الحديث والنوم على طهارة وغير ذلك مما نبه عليه العلماء، وإن كنت أردت السؤال عن صلاة الحاجة، فإنها مشروعة فيندب للإنسان أن يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما بقضاء حاجته.
قال في مطالب أولي النهى: وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو لآدمي وهما أي: صلاة الحاجة: ركعتان يركعهما ثم يثني على الله بعدها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لحديث عبد الله بن أبي أوفى رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب. انتهى. وأما صفة صلاة الاستخارة فهي سهلة ميسورة، فما على العبد إلا أن يتوضأ ثم يصلي ركعتين فإذا فرغ منهما دعا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ويسمي حاجته مكان قوله "هذا الأمر" من الزواج بفلانة أو التجارة الفلانية أو السفر إلى بلد كذا ثم يفوض أمره إلى الله مع استشارة الناصحين وما اختاره له الله فهو الخير، وقد بينا صفة صلاة الاستخارة في فتاوى كثيرة وفصلنا أحكامها بما تحسن بك مراجعته بالدخول إلى العرض الموضوعي في موقعنا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني