السؤال
أنا امرأة مطلقة ولي ولد، تزوجت من شخص آخر سبق أن تزوج وله ولد وطلقها وتزوج مرة أخرى وله بنتان وولد، تزوجني قبل ثلاث سنوات وحتى يومنا هذا نسكن بالإيجار. أخبرني زوجي بأنه بنى لأخواته الثلاث عمارة لكل واحدة منهن دور من فلوسه طبعا اثنتان من أخواته متزوجات وله عمارة من ثلاث شقق سيكتبها لأولاده الثلاثة ويسكنون فيها الآن، وسوف يشتري لابنه من الأولى شقة ومن ثم سكت. سألته وإنه قال لك بيت للعلم بنيت لابني فوق بيت خالته بيت عظم لأنه على وشك زواج وهو سيكمل تشطيبه عندما يلاقي شغل. لا أخفي عليكم بأني قهرت منه وبكيت لأني شايلاه شيل والله يعلم. يا ترى هل هذا الذي يفعله صحيح ويرضي ربنا أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب. جاء في نيل الأوطار -باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب- وفيه: وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء لأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. قال رجل: عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على زوجتك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي دينار آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي دينار آخر، قال: أنت أبصر به. رواه أحمد والنسائي ورواه أبو داود لكنه قدم الولد على الزوجة. وقال الألباني: حسن صحيح.
قال الشوكاني: وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فيستحب له التصدق بالفاضل.
فعلى ذلك يلزم الزوج أن ينفق على زوجه بالمعروف، وقد سبق في الفتوى رقم: 105673 بيان مذاهب العلماء في نفقة الزوجة وهل تقدر باعتبار حال الزوج أم حال الزوجة أم حالهما جميعاً، وكذلك يجب عليه الإنفاق على أولاده وآبائه إذا احتاجوا لذلك، وأما سائر الأقارب فلا تجب نفقتهم إلا بشروط، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 44020.
وإذا أسكن الرجل زوجته في مسكن مناسب، سواء كان ملكاً أو مستأجراً، فقد أدى الواجب عليه المتعلق بالسكنى. قال النووي في المنهاج عند كلامه على النفقة الواجبة للزوجة: .. ومسكن يليق بها، ولا يشترط كونه ملكه. فإذا أدى الزوج ما يجب عليه من نفقة زوجته، فلا حرج عليه بعد ذلك في الإحسان إلى من شاء من أقاربه وغيرهم.
وننبه إلى أنه كما في الإحسان إلى الأقارب ثواب وفضل فإن في الإحسان إلى الزوجة أيضاً ثواب وفضل، لكن لا تحزني لكون زوجك لم يعطك كما أعطى أخواته، وأحسني إلى زوجك وترفقي به، فهذا فيه الخير في دنياك وآخرتك، ولعل الله عز وجل يرقق قلب زوجك بسبب إحسانك إليه فيمنحك ما تحبين، وإن لم يفعل فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وهو سبحانه قادر على أن يغنيك من فضله. وانظري للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 50068.
والله أعلم.