الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منحة التدريب التي يشترط فيها دفع غرامة عند الانقطاع

السؤال

سؤالي الثاني هو عن المنحة، حيث يقدم في هذه المنحة تعليم وتدريب في مجال ما خلال فترة معينة , ويتم إعطاء الطالب مكافآت مالية خلال هذه الفترة ولكن يتم إمضاء عقد بالالتزام خلال المنحة أن الطالب إذا انقطع عن المنحة يدفع غرامة كبيرة جداً. فهل هذا التعامل المادي جائز أم لا؟ والسؤال الثالث هو: أن هذه المنحة مقدمه من وزارة الاتصالات ومقرها (مبنى البريد المصري) ونحن نعلم أن البريد يتعامل بالفوائد الربوية. فهل يجوز أن أتلقى المنحة في هذا المبنى؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أما عن المنحة المقدمة من وزارة الاتصالات وحكم هذه المعاملة المالية التي يمنح الطالب فيها مكافأة مالية ويلتزم فيها بدفع غرامة مالية حال انقطاعه، فإذا كانت هذه الغرامة بقدر ما أنفقت الجهة المانحة على الطلاب من مصاريف أو بقدر ما لحقها بسبب تخلفه من ضرر، فلا بأس. أما الزيادة على ذلك فيدخل في التعزير بالمال وهو ممنوع عند عامة العلماء، والذين أجازوه إنما أجازوه لولي الأمر، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 34484.

وأما كون المنحة من صندوق البريد فإن معاملة صاحب المال المختلط جائزة، وانظري الفتوى رقم: 6880.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني