السؤال
أحبتي إذا كان أهلي ( والدتي أو أخواتي) يلبسن عباءة محتشمة على الرأس خالية من الزينة وجوارب، لكن لا يلبسن القفازات، هل أمتنع عن إيصالهن إلى السوق مثلا ؟ وهل أنا آثم إذا أخرجتهن بغير قفازات؟
أحبتي إذا كان أهلي ( والدتي أو أخواتي) يلبسن عباءة محتشمة على الرأس خالية من الزينة وجوارب، لكن لا يلبسن القفازات، هل أمتنع عن إيصالهن إلى السوق مثلا ؟ وهل أنا آثم إذا أخرجتهن بغير قفازات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن تغطية المرأة يديها عند الخروج من البيت واجبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، فراجع الفتوى رقم: 4470.
ولا يلزم تغطية اليدين بالقفازات بل يكفي سترهما بكل ما يعد ساترا، والمرأة إذا خرجت من البيت كاشفة يديها كانت آثمة، والواجب الإنكار عليها برفق ولين. ومن أعانها في الخروج من البيت على هذا الحال فقد أعانها على المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 111177 ، 66027.
وأما إن استطاعت ستر يديها بأي شيء من ثيابها فإنها لا تعد مخالفة، وبالتالي فلا مانع من إيصالها إلى السوق أو إلى أية جهة أخرى لا يترتب على خروجها إليها أمر محرم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني