السؤال
سؤالي: قبل سنوات كنت في دولة أوروبية، كنت أعرف شخصا مسلما يعيش مع امرأة بدون زواج وبعد النصيحة قبل أن أعقد له عليها، كان اثنان شهودا، وأنا والزوج والمرأة، كنت أنا عاقد ووكيل الزوجة. ما حكم ما فعلت؟ وما حكم العقد؟
سؤالي: قبل سنوات كنت في دولة أوروبية، كنت أعرف شخصا مسلما يعيش مع امرأة بدون زواج وبعد النصيحة قبل أن أعقد له عليها، كان اثنان شهودا، وأنا والزوج والمرأة، كنت أنا عاقد ووكيل الزوجة. ما حكم ما فعلت؟ وما حكم العقد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إقامة رجل مع امرأة أجنبية من المنكرات والمعاصي، لما يترتب على ذلك من أمور محرمة كالخلوة ونحوها، بل قد يفضي ذلك إلى الفاحشة والعياذ بالله تعالى، فقد حرم الإسلام مجرد الخلوة بينهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فما بالك بالإقامة الدائمة بينهما والعيش في مكان واحد خصوصاً في بلاد الكفر التي يغلب عليها شيوع المنكرات والفواحش.
وبخصوص النكاح المذكور والذي باشرت أنت عقده فإن كان قد حضره شاهدا عدل، وجئت بصيغة دالة على العقد؛ كزوجتك هذه المرأة أو أنكحتك إياها ونحو ذلك، مع وجود مهر فهو صحيح عند الإمام أبي حنيفة باطل عند الجمهور لتخلف ركن من أركانه وهو الولي. فالواجب فسخ هذا النكاح وإن أردتم تصحيحه فيمكنكم الاتصال بوليها ليحضر لتزويجها أو يأذن في ذلك، وإن لم يوجد لتلك المرأة ولي مع انعدام قاض شرعي جاز لها توكيلك أو توكيل أي شخص آخر من المسلمين ليكون ولياً لها، وحينئذ يكون العقد صحيحاً.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني