السؤال
هل يجوز للمأموم الصلاة بنية خلاف نية الإمام كأن يصلي الظهر ـ مثلا ـ خلف إمام يصلي العصر؟ وهل يجوز للإمام بعد تسليمه أن يأتم بمأمومه السابق الذي يتم صلاته بنية صلاة جديدة؟.
جزاكم الله خيراً.
هل يجوز للمأموم الصلاة بنية خلاف نية الإمام كأن يصلي الظهر ـ مثلا ـ خلف إمام يصلي العصر؟ وهل يجوز للإمام بعد تسليمه أن يأتم بمأمومه السابق الذي يتم صلاته بنية صلاة جديدة؟.
جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر ولا يمنع صحة الاقتداء، وهو مذهب الشافعي وكثير من المحققين كالعلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فلا حرج في أن يصلي المأموم الظهر خلف إمام يصلي العصر وانظر الفتوى رقم: 121331.
وكذلك لا حرج على الإمام أن ينوي صلاة أخرى خلف من يتم صلاته من المسبوقين، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر ـ كما قدمنا ـ ولأن الاقتداء بالمسبوق جائز على الراجح من قولي العلماء، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 119955.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني