الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاق زوجته بالثلاث على فعل شيئ ثم فعله

السؤال

قمت بالحلف على أن لا أفعل أمرا ما فقلت: علي الطلاق ما أنا فاعل كذا ـ وهذا اليمن حلفت به ثلاث مرات فمرة لشخص، ومرتان لشخص آخر في نفس الوقت وفي نفس المكان، وكانت هذه الأيمان الثلاثة في غياب زوجتي وعدم علمها بها حتى الآن، ولكن بعد فترة فعلت هذا الأمر تحت ضغط شديد، وفي كل مرة تم الحلف فيها كان بنية تشديد الحلف، وقد قرأت فتوى للشيخ عطية صقر أن هذا القسم يعتبر يمينا وتكون فيه كفارة يمين، فهل هذا صحيح؟ أم أن هذا يعتبر طلاقا وتكون زوجتي قدحرمت علي؟.
أفيدوني، جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثاً في مجلس واحد على فعل شيء معين ثم حنثت في يمينك وكان قصدك -كما ذكرت - تشديد اليمين بمعنى تأكيده فتلزمك طلقة واحدة، بخلاف ما إذا كان قصدك تعدد الطلاق في حالة الحنث، ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: لو كرر يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد لها ـ ولو تعدد المجلس وطال الفصل ـ صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء وإيقاع، والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق، أو أراد الاستئناف تعددت: أي الأيمان، ولو أطلق بأن لم يرد تأكيداً ولا استئنافاً فواحدة إن اتحد المجلس حملاً على التأكيد، وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق. انتهى.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 127754.

والطلاق بيد الزوج يقع بمجرد التلفظ به ولا يمنع وقوعه عدم حضور الزوجة ولا عدم علمها، والقول بلزوم كفارة يمين هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كنت لا تقصد طلاقاً، ولعل الفتوى التي قرأتها قد اعتمدت على هذا القول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وقولك ـ تحت ضغط شديد ـ إن كان ذلك لا يصل لمرحلة الإكراه الشرعي فلا يمنع وقوع الطلاق، وإن كان الضغط المذكور من قبيل الإكراه الشرعي الذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: 54230 ، فلا يلزمك شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني