السؤال
ما حكم الشرع في سيدة خنقت ولدها الرضيع بعد ولادته بشهر لأنها لا تعرف من هو والده، زوجها أم من زنت معه؟
ما حكم الشرع في سيدة خنقت ولدها الرضيع بعد ولادته بشهر لأنها لا تعرف من هو والده، زوجها أم من زنت معه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حول ولا قوة إلا بالله. فقد أقدمت هذه المرأة على أمر عظيم وجرم كبير وهو قتل النفس بغير حق، قال الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. {النساء:93}، وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقاً -ومعنى معنقاً: خفيف الظهر سريع السير- صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دما حراماً بلح (أي أعيا وانقطع).
وروى ابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ويمكن أن تراجع في توبة القاتل عمداً وما يلزمه من الكفارة الفتويين: 11470، 71326.
ولا يقتل الوالد بولده على الراجح وهو قول جمهور أهل العلم، ولكن عليها الدية، وتعطى لورثة الولد، ولا ترث هي منها شيئاً، ويمكنها أن تدفع لكل وارث نصيبه من غير أن تخبره أنه ميراث، وأما والد هذا الطفل فهو زوجها ما لم ينفه بلعان معجل، فإن المرأة إذا كانت تحت زوج وأتت بولد فإنه ينسب إلى الزوج لأنه صاحب الفراش للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش. وكونها لا تعرف من هو أبوه لا يسوغ لها الإقدام على قتله. والواجب عليها أن تتوب أيضاً من الزنا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني