الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال إذا ما صار الشيئ هذه الليلة فزوجتي أحرمها علي

السؤال

أنا شاب متزوج وأسكن مع والدي ولدي مشاكل في الحياة كثيرة تدعني دائما مشدود الأعصاب وحدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وأمي، وحلفت ذاك اليوم أمام أمي ـ وكانت زوجتي غير موجودة في المجلس ـ وقلت لأمي: إذا ما صار الشيء هذه الليلة فزوجتي أحرمها علي ـ ولكن في نفس الليلة هدأت وعرفت أنني غلطان، والسؤال هو: هل زوجتي الآن محرمة علي؟ وكيف العمل وزوجتي لا تعلم شيئا عن الحلف؟ والآن لا أعلم بالضبط ماذا صار في تلك اليلة؟ ولا أدري أكنت ناسيا أم كنت فاقدا للوعي من الغضب؟ ولا أدري ماذا أقول؟ وهل الشيء حصل قبل أن تلد أو بعدما ولدت؟ لأنها الآن وضعت طفلا.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قصدت بقولك ـ أحرمهاـ الوعد في حال حصول ما قصدت فلا شيء عليك، وإن كنت تقصد تعليق تحريمها على حصول ذلك الشيء في وقته المعين فينظر في نيتك، فإن قصدت الطلاق كان طلاقاً، وإن قصدت الظهار كان ظهاراً، وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في الشرح الممتع: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:

الأولى: أن ينوي الظهار.

الثانية: أن ينوي الطلاق.

الثالثة: أن ينوي اليمين.

الرابعة: أن لا ينوي شيئاً.

فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فالطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

فإذا لم ينو شيئاً صار يميناً، والدليل قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. انتهى.

وكفارتا الظهار واليمين تقدم تفصيلهما في الفتويين رقم: 192، ورقم: 107238.

وإذا لم تتحقق من الحنث بحيث لم تدر هل حصل الشيء المعلق عليه؟ أم لم يحصل؟ فلا يلزمك شيء، لأن الحنث مشكوك فيه والأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، ويشهد لهذا ما ذكره ابن قدامة في المغني حيث قال: إذا رأى رجلان طائراً فحلف أحدهما بالطلاق أنه غراب، وحلف الآخر بالطلاق إنه حمام فطار ولم يعلما حاله لم يحكم بحنث واحد منهما، لأن يقين النكاح ثابت ووقوع الطلاق مشكوك فيه. انتهى.

وراجع في الفتوى رقم: 126787.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني