الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نقصت عادتها ثم رأت قطرات بعد العادة فصلت وصامت

السؤال

تأتيني الدورة ـ عادة ـ من ستة إلى سبعة أيام، وفي هذه السنة ـ وفي رمضان ـ حصل ما يلي: أتتني الدورة أربعة أيام وطهرت منها تماما وصمت وصليت ثلاثة أيام دون أن أرى نقطة دم واحدة وبعد مضي الثلاثة ـ أيام أي في اليوم الرابع من الطهارة ـ نزلت نقطة دم واحدة ـ لا غير ـ فأكملت صيامي وبقيت على هذه الحال إلى اليوم 12 من بداية الدورة ـ أي تنزل كل يوم نقطة دم واحدة، وفي بعض الأيام لا ينزل شيء بتاتا ـ إلى أن أكملت 12 يوما من بداية الدورة الشهرية وبعدها انقطع أثر الدم نهائياً، ولكنني كنت أكمل صيامي وصلاتي بعد اليوم الرابع ـ أي لم أفطر سوى 4 أيام فقط ـ وسؤالي هو: ما حكم هذه الحالة؟ وما حكم الأيام الثلاثة التي ذكرتها دون أن ينزل دم؟ وكم عدد الأيام الواجب عليه قضاؤها؟.
أرجو الله أن أكون قد وضحت السؤال لكم، لأسهل عليكم الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المرأة إذا رأت الطهر أن تغتسل وتصلي وتصوم، وصومها صحيح، فإذا رأت الدم مرة أخرى عادت حائضا مادام ذلك في مدة الخمسة عشر يوما ـ التي هي أكثر مدة الحيض ـ ويرى الحنابلة أن ما رأته المرأة من الدم في غير زمن العادة لا يكون حيضا حتى يتكرر ثلاثا، والطهر في أثناء الحيض طهر صحيح، لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.

وانظري الفتوى رقم: 123851، ومن هذا تعلمين أن صومك بعد مضي الأيام الأربعة الأولى حين رأيت النقاء وقع صحيحا وكان هو الواجب عليك ولا يلزمك قضاؤه ـ عند من لا يرى السحب ـ وأما الأيام التي رأيت فيها قطرات من الدم بعد ذلك، فعند الحنابلة أن هذا الدم لا يعد حيضا مادام في غير زمن العادة، وإنما يكون استحاضة، وعلى هذا الرأي، فإن صومك وقع صحيحا ولا يلزمك قضاؤه ما لم يتكرر، وعلى القول الثاني ـ وهو أن كل دم تراه المرأة في زمن الحيض ـ أي في مدة الخمسة عشر يوما يعد حيضا ـ فلا يصح صومك فيها، لأن هذا الدم محكوم بكونه حيضا، لكونه في زمن يمكن أن يعد فيه حيضا، وانظري لمعرفة زمن الحيض وضابطه الفتوى رقم: 118286، وقد كان الواجب عليك على هذا القول أن تغتسلي عند انقطاع ما ترينه من الدم وتصلي، والأحوط ـ بلا شك ـ أن تقضي هذه الأيام خروجا من الخلاف وطلبا لبراءة الذمة، وانظري الفتوى رقم: 127439، والأحوط ـ كذلك بلا شك ـ قضاء ما صليت من صلوات بعد رؤية قطرات الدم، هذا إذا لم تكوني قد اغتسلت منها، لأنها وقعت غير صحيحة لافتقادها شرطا من شروط صحة الصلاة ـ وهو الطهارة ـ وهذا على قول من اعتبر تلك القطرات من الدم حيضا، وأما على القول الآخر فلا يلزمك شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني