الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعاقد مع الحجاج قبل حجز التذاكر والسكن

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الكريم معذرة على رداءة لغتي.
نحن هنا في فرنسا تجارتنا هي وكالة السفر والسياحة، نقوم بتنظيم السفر إلى الحج، إننا نقوم بتسجيل الحجاج إلى بيت الله الحرام بداية شعبان أو قبله، حيث إن الحاج يقوم بدفع عربون عند تسجيله بعد أن نخبره بثمن الحج، وثمن الحج يشمل تذكرة الطائرة وأجرة السكن في مكة والمدينة، وشيكات النزل وخدمات إدارية أخرى مثل أخذ الفيزة، المشكلة أننا نقوم بالتسجيل للحج (بيع هذه الخدمة) قبل أن نحجز تذاكر الطائرة (مع العلم أنه لدينا فكرة عن ثمن التذكرة مسبقا), وليس لدينا عقد إيجار السكن، لأننا لا سنطيع القيام بذلك إلا بعد أخذ التصريح من وزارة الحج (بطاقة المنظم) وذلك بعد عيد الفطر، أي شهر شوال حسب القوانين في المملكة العربية السعودية، وإذا جازف صاحب شركة وأخذ تذاكر الطائرة وأجر السكن للحجاج قبل أن تعطيه وزارة الحج التصريح بالأموال التي قبضها من الحجاج، وبعدها رفضت وزارة الحج إعطاءه التصريح فيخسر كل شيء، وطبعا يخسر كل الشيء ولا يقدر إرجاع الأموال إلى الحجاج، فالكارثة تقع ويكون الحاج هو الخاسر الأكبر، فلا يستطيع الحج ولا استرجاع المبلغ الذي دفعه إلى الشركة ليحج، هذه العملية يا شيخنا (تسجيل الحجاج وتحديد ثمن الحج مسبقا قبل حجز التذاكر وإبرام العقود للسكن)، أعني بيع هذه الخدمة، هل هي تعتبر من البيع المنهي عنه أي بيع ما لا أملك؟ فإذا كان كذلك فادعو الله لنا شيخنا بأن يغفر لنا، وأن يعيننا على التجارة الحلال وذلك بإخبار السلطات المعنية بذلك خاصة وزارة الحج بأن تقدم لنا الرخص(بطاقة المنضم) قبل شهر رجب لتتاح لنا الفرصة لإبرام عقود السكن وحجز التذاكر قبل أن نبيع الخدمة إلى الحاج؟ جزاكم الله خيراً.. وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان العقد على أساس إحجاج هؤلاء بطريقة معلومة لا جهالة فيها ولا تحديد مثل أن يكون على أساس إيصالهم لمكة عن طريق الجو أو عن طريق البحر، وإسكانهم فيما يليق بأمثالهم، وليس على أساس أنهم سيوصلون بخطوط معينة، أو يسكنون في عمارة معينة ونحو ذلك مما قد يتعذر حصوله. فلا حرج في هذا العقد لأنه يعتبر إجارة مضمونة، ولا يلزم تقديم جميع الأجرة بل يجوز أن يكتفي بتقديم جزء يسير منها ما دام العقد قبل إبان السفر نص على هذه المسألة خليل في مختصره وأوضحها شراحه عند قوله: إلا كربى حج فاليسير.

وليس هو من باب بيع ما لا يملك لأن بيع ما لا يملك هو فيما هو معين، لأنك لو بعت معيناً لا تملكه فقد تصرفت في مال غيرك أولاً، وثانياً قد لا تحصل عليه وهذا هو الغرر المنهي عنه شرعاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني