الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مياه الغسالة إذا خالطتها نجاسة يسيرة

السؤال

أنا لدي سؤال عن مياه الغسالة و أرجو أن لا تحولوني إلى فتاوى أخرى حيث إن التدقيق في أمور الطهارة قد ثقل علي حياتي، وكلما قرأت فتاوى عن هذه الأمور ازدادت عندي الوساوس و لذلك أرجو أن تجيبوا علي سؤالي شخصيا و لكم جزيل الشكر على جهودكم الِتي تقدمونها.
فالموضوع هو أنني غسلت البارحة كمية كبيرة من الثياب في إحدي الغسالات العامة حيث إن غسالة البيت لا تعمل فعند ما أخرجت الثياب من الغسالة بعد غسلها وجدت على إحدى القطع ما يشبه بقعة دم ولا أدري إن كانت قد تغيرت المياه بها أم لا حيث إني لم أكن أراقب دورة الغسيل، فلا أدري بماذا أحكم على هذه الثياب الآن؟ و لو كانت قد تنجست فكيف يمكنني تطهيرها حيث إني أجد من الصعوبة غسل كل قطعة بمفردها بالإضافة إلى كمية الماء التي سيتم إهدارها، و هل يمكن غسلها مرة أخرى في الغسالة و يتم التطهير بذلك؟ أرجو أن أجد الإجابة بأسرع ما يمكن مع ذكر آراء المذاهب الأربعة لو سمحتم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا شككت في تلك البقعة هل هي دم أم ليست دما فالأصل هو طهارة الثوب ولا يحكم بنجاسته لأجل الشك، وقد نص العلماء على أن الأصل في الأشياء الطهارة لا النجاسة كما قال السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية:

والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة

وإذا تيقنت أنه دم نجس فاغسلي ذلك الثوب الذي به الدم, وأما بقية الثياب فلا يحكم بنجاستها لكون البقعة قليلة وماء الغسالة يبعد أن تؤثر فيه بقعة يسيرة, ولو أخذت بمذهب الحنابلة والشافعية من أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة فإن ماء الغسالة قليل وتلك البقعة تنجسه ولو لم يتغير, ويتنجس تبعا لذلك الثياب كلها ويلزمك حينئذ غسلها كلها, وانظري الفتاوى: 5678 ، 12598 , 118195. وكلها في كيفية تطهير الملابس المتنجسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني