الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تطهير البدن والثوب من المذي

السؤال

أسأل الله عز وجل أن يجعل جهدكم في ميزان حسناتكم وأن يجعل مثواكم الفردوس.
أريد أن أستفسر عن أمر بحثت في كل مكان ولم أجد له إجابة شافية، فأنا أعلم أن المذي نجس يجب غسل الذكر منه مع الأنثيين وغسل الملابس التي أصابها, فبالنسبة للملابس: هل يكفي أخذ كف من ماء ورشها على المذي الذي على الملابس؟ وهنا تتولد مشكلة الماء الذي لامس المذي ولم يذهب أثره وبقي الماء نجسا على الملابس، لأن عين النجاسة لم تتغير، بل بقيت كما هي, وهل يكفي كف واحد من الماء لغسل الذكر؟ وهل ـ أيضا ـ الماء الذي لامس عين النجاسة على الذكر أصبح نجسا، وكل مكان لامسه هذا الماء أصبح نجساً؟ أعذروني والله يا إخواني ـ الأمر أصبح يشغل كل تفكيري، لأنني في أغلب وقتي في الجامعة, وأريد طريقة سهلة للتطهر من هذا الأمر ـ وعذراً ـ قولوا لي مثلا: خذ كف من ماء، اشرحو لي طريقة أفعلها مع الأ خذ بعين الاعتبار أنني لست بمنزلي أي بمرحاض الجامعة ولا يخفى عليكم نجاستها في الأغلب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوجوب غسل الذكر والأنثيين من المذي هو إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى ـ وهي قول الجمهور ـ أن غسل الأنثيين لا يجب، ويحمل الأمر بغسلها على الاستحباب، قال ابن قدامة: ويجب غسل الذكر منه والأنثيين في إحدى الروايتين تعبداً، والأخرى أنه لا يجب وأمره صلى الله عليه وسلم بغسله للاستحباب قياساً على سائر ما يخرج.

انتهى.

فالواجب ـ إذاً ـ هو غسل المذي من البدن، وغسله بأن يصب الماء حتى يزيل عين النجاسة وأثرها، وأما ما يصيب الثياب من المذي ففيه خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور إلى أنه يجب غسله بحيث يتيقن زوال النجاسة.

وذهب الحنابلة إلى أنه يكتفى بنضح الموضع الذي أصابه المذي من الثياب ولا يجب غسله تخفيفاً، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: ومن ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فأمر بالوضوء منه فقال: كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال: تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه.

رواه أحمد والترمذي والنسائي.

فجوز نضح ما أصابه المذي كما أمر بنضح بول الغلام، قال شيخنا: وهذا هو الصواب، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء. انتهى.

وقد رجحنا هذا المذهب في الفتوى رقم: 50657.

وعليه، فإذا خرج منك المذي فإنك تغسل موضع النجاسة من بدنك ويكفيك أن تاخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك وهذا يكفي في تطهير المذي، ولو سلم أنه يبقى للمذي مع النضح أثر يسير، فإنه يعفى عنه للحاجة ومشقة الاحتراز كمحل الاستجمار وأسفل الخف والنعل يطهر بدلكه بالأرض، هذا ولا يفوتنا أن نحذرك من الوسوسة في باب الطهارة فإنها من أسباب الشر والعناء لمن فتح على نفسه بابها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني