الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة الكتابية إذا تولى عقد نكاحها مسلم

السؤال

جاءتني الإجابة مرتين على رقم الفتوى129278 لكن أنا سألت إذا كان هذا العقد باطلا ما هي الكفارة المترتبة علي, أيضا لا طريق للوصول لمن عقدت لهم. انتهى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المرأة كتابية -كما ذكرت في سؤالك السابق- فلا يصح أن تتولى عقد نكاحها لأن المسلم لا يكون وليا لكافرة.

قال ابن قدامة في المغني: وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة، غير السيد والسلطان وولي سيد الأمة الكافرة، وذلك لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. {الأنفال: 73}. ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر، ولا يعقل عنه، فلم يل عليه. انتهى.

وبناء على ذلك فالنكاح المذكور باطل يجب فسخه فورا، وإن شاء الرجل والمرأة تجديده فليكن بحضور وليها أو من ينوب عنه من أهل دينه، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بذلك الزوج إذا اعتقد صحة النكاح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى.

وعليك أن تبذل جهدك في سبيل إخبار الزوجين ببطلان النكاح، فإن عجزت عن ذلك سقط عنك وجوب إخبارهم إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

ولا كفارة لفعلك هذا إلا التوبة الصادقة والاستغفار، ولا يشترط في صيغة النكاح اشتمالها على صيغة الإنكاح أو التزويج عند بعض أهل العلم كالمالكية والحنفية بل تكفي عندهم أية صيغة تفيد وقوع النكاح خلافا للحنابلة والشافعية.

ففي الموسوعة الفقهية: ومن ذلك صيغة عقد النكاح عند الشافعية والحنابلة إذ لا بد في الإيجاب والقبول من لفظ الإنكاح أو التزويج. ولا يشترط ذلك عند الحنفية والمالكية. انتهى.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني