السؤال
أرضعتني خالتي ولكنها لا تذكر هل أرضعتني خمس أم أربع مرات، ولا أعرف هل تصير لي أما بالرضاع وأولادها إخوتي أم لا؟ فبحثت فوجدت من يشترط خمس رضعات مشبعات ومن لا يشترط لكني أريدها على الكتاب والسنة لا من رأي العلماء وشكرا جزيلا لكم؟
أرضعتني خالتي ولكنها لا تذكر هل أرضعتني خمس أم أربع مرات، ولا أعرف هل تصير لي أما بالرضاع وأولادها إخوتي أم لا؟ فبحثت فوجدت من يشترط خمس رضعات مشبعات ومن لا يشترط لكني أريدها على الكتاب والسنة لا من رأي العلماء وشكرا جزيلا لكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاختلاف العلماء في عدد الرضاع الذي يثبت به التحريم لا يرجع إلى الرأي المجرد بل لكل مذهب أدلته من الكتاب والسنة التي يرى فيها رجحان ما ذهب إليه.
وتفصيل ذلك جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية كما يلي: لا خلاف بين الفقهاء في أن خمس رضعات فصاعدا يحرمن واختلفوا فيما دونها، فذهب الجمهور( الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه) وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة واحدة، فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره، واحتجوا بقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ .{النساء: 23}. وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى علق التحريم باسم الرضاع، فحيث وجد وجد حكمه، وورد الحديث موافقا للآية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حيث أطلق الرضاع ولم يذكر عددا. ولحديث: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. ولم يستفصل عن عدد الرضعات. وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم. وروي عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاوس واستدلوا بما ورد عن عائشة، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 52835، رجحان أن الرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات مشبعات. وبالتالي فإن كان الأمر كما ذكرت من شك خالتك في عدد الرضعات هل هي خمس أم أقل فلا يثبت التحريم بذلك على القول الراجح لأن الأصل الإباحة فلا يثبت التحريم إلا بيقين.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني