السؤال
أمس اعترفت لي أمي أنها حملت بي قبل العقد، وأن العقد تم في بلاد غربية بموافقة الأب ولكن ليس بحضوره ولم يكن يعلم اليوم الذي سيتم فيه العقد إنما عند ما تقدم أبي لجدي وطلب يد أمي وافق ولم يحددوا شيئا.
الآن تابت أمي وأنا أريد أن أعرف هل أنتسب لهذا الأب؟ وهل يجب علي أن أصله علما أن أمي طلقت منه. ولم يعد إلا أن أصل الرحم أو لا. شكرا على الإجابة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها وهي حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد كما تقدم في الفتوى رقم: 7704.
والصيغة يكفي فيها أن يطلب الخاطب من الولي تزويجه فيقول: زوجتك أو قد فعلت.
قال الشيخ الدردير:... أي الصيغة مصورة بأنكحت من الولي وقبلت ونحوه كرضيت من الزوج. وانعقد بقول الزوج للولي: زوجني أو أنكحني ابنتك مثلا فيفعل أي الولي بأن يقول زوجتك إياها أو أنكحتك أو فعلت إذ لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول بل يندب ...اهـ.
فإذا كان هذا القدر من الإيجاب والقبول قد حصل مع حضور شاهدي عدل، وكنت بقولك: حملت قبل العقد تقصد أن الحمل قد حصل قبل إشهار النكاح أو وليمتة ... فإن ما ذكر كاف لصحة النكاح وليس إشهاره شرطا في صحة الدخول، وبالتالي فأنت في هذه الحال صحيح النسبة إلى زوج أمك المذكور.
كما تنسب إلى زوج أمك أيضا ، ولو لم يحصل إيجاب وقبول ولا إشهاد ولكنه كان يعتقد صحة النكاح بما حصل من موافقة الأب، وأصابها معتمدا على أنه صار بذلك زوجا لها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. انتهى.
أما إن كان الحمل قد حصل قبل العقد الشرعي ولم يكن زوج أمك يعتقد صحة النكاح، فجمهور أهل العلم على أنك لا تنسب إليه وبالتالي فهو أجنبي منك ولا تجب عليك صلته ولا رحم بينك معه، وذهب بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة ومن وافقه إلى صحة نسبتك إليه وبالتالي فله عليك حقوق الأب.
قال ابن قدامة في المغني: وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور، وقال الحسن وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه. وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة . وقال إسحاق: يلحقه . وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه . وروى علي بن عاصم, عن أبي حنيفة, أنه قال : لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه, أن يتزوجها مع حملها, ويستر عليها, والولد ولد له. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 1106580.
فتحصل مما ذكر أنك منسوب لزوج أمك هذا، إما بالاتفاق وإما عند أبي حنيفة. الأول فيما إذا كانت أركان النكاح قد تمت قبل الحمل بك، أو كان زوج أمك يعتقد حلية وطئه لأمك قبل حملها بك.
والثاني فيما إذا كان العقد على أمك قد حصل بعد حملها بك ولم يكن زوجها يعتقد حلية الوطء قبل عقده عليها.
والله أعلم