الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقامة الموظف لحفل خيري من أموال الحكومة

السؤال

أعمل في المكتب الفني لرئيس إحدى الجهات الحكومية، وقد قامت زوجة هذا المسؤول بعمل حفلة خيرية خاصة بها ساعدها في تنظيمها عدد من موظفي المكتب، فقام هذا المسؤول بعمل مكافأة للعاملين بالمكتب وقد وضعوا اسمي معهم، مع العلم بأن هذه المكافأة هي أموال حكومية ولكنه مخول بعمل مكافآت باعتباره رئيسا للهيئة. فهل أخذ هذه المكأفاة حلال أم حرام؟ وإذا كانت حراما فكيف أتصرف فيها إذا استحال إرجاعها إلى خزينة الدولة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام المسؤول مخولا بالتصرف فيما تحت يده ومكافأة عماله فلا حرج عليك في الانتفاع بما أسداه من مكافأة، ولا يلزمك رده إليه أو إلى خزينة الدولة، ولا يعارض ذلك المصلحة العامة، لأن تشجيع العمال ومكافأتهم على إحسانهم مما يشجعهم على التفاني في العمل وأدائه على الوجه الأكمل، لكن إذا كانت المكافأة خاصة بمن ساعد في الحفلة الخيرية، وأنت لست ممن ساعد فيها، وإنما أدرج زملاؤك اسمك بينهم فلا يجوز لك أن تنتفع بتلك المكافأة لعدم استحقاقك إياها، بل يجب عليك إعلام المدير بالأمر فإن أذن لك في أخذها فلا حرج عليك في الانتفاع بها وإلا فيلزم ردها إلى خزينة الدولة إن أمكن ذلك، فإن تعذر -كما تقول- دفعت في منافع المسلمين العامة أو إلى الفقراء والمساكين وذوي الحاجة من المسلمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني