السؤال
تزوجت من امرأة مطلقة ولديها طفل في إحدي الدول العربية في بداية عام: 2009، وبعد أن أنجبنا طفلا طلبت منها أن تنقل كفالتها علي هي وابني فقالت لي ـ هي وأهلها ـ لا، بحجة أنهم لا يثقون بي، فحاولت مرارا وتكرارا أن أثبت لهم عكس ذلك فلم يثقوا بي وطلبت مني الطلاق وقالت لي لا يمكن أن أعيش معك ـ وليست المرة الأولى التي تطلب فيها الطلاق ـ بل دائما تطلب الطلاق لأي سبب، مع العلم أنها شخصية سليطة اللسان ومتكبرة بسبب وضع أهلها المادي والاجتماعي بالإضافة أن أهلها طلبوا مني أن أطلقها أكثر من مرة، ولكن كنت أحاول أن أصبر عليها بسبب خاطر ابني وبالإضافة إلي أنها ترفض الجلوس معي في بيت واحد لأكثر من أسبوع وتريد ـ دائما ـ الذهاب إلى بيت أهلها، فهل أستجيب لطلبها وطلب أهلها وأطلقها؟ وهل سيكون علي ذنب إذا أنا طلقتها في حالة عدم طاعتها لي؟ مع العلم أنني تعبت كثيرا من محاولة إصلاحها.
أفيدوني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تفعله زوجتك من طلب الطلاق المتكرر بلا حاجة ورفضها الإقامة في بيتك غالب الوقت وتكبرها، كل هذا حرام وهو من النشوز المحرم الذي يسقط حقوقها الشرعية، وقد سبق أن بينا حكم النشوز والمراتب الشرعية لعلاجه في الفتاوى التالية أرقامها: 110905، 1103, 9904.
ولا يجوز لأهلها أن يطلبوا منك تطلقيها، وقد كان الأولى بهم أن يكونوا أداة خير وإصلاح وأن يعملوا على استقرار هذه الأسرة بكف ابنتهم عن نشوزها وظلمها.
ومع ذلك، فلا ننصحك بالتسرع في طلاقها، بل نوصيك بالصبر عليها ومحاولة استصلاحها وتذكيرها بالله وحدوده وحقوقه وحقوق الزوج، ثم عليك أن توفر لها البيئة الصالحة التي تعينها على ذكر الله وطاعته وأن تصلها ببعض النساء الصالحات من أهل العلم والدعوة إلى الله سبحانه، فإن انتهت عن ذلك وثابت إلى رشدها ـ فالحمد لله على ذلك ـ ولا تجعل من مسألة نقل كفالتها عليك مثار شقاق وخلاف إلا إذا ترتب على ذلك ضرر لك, أما إن أصرت على ما هي عليه من النشوز، فلا حرج عليك ـ حينئذ ـ في طلاقها، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني مبينا أضرب الطلاق وما يعتريه من الأحكام الشرعية:
والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة.
انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 118423.
والله أعلم.