السؤال
كنت أعمل موظفا ـ أمين مخازن ـ بإحدي الجمعيات التعاونية الزراعية وكنا نبيع الأسمدة الزائدة عن حاجة الفلاحين والأعضاء للتجار والشركات الزراعية بسعر أعلى من تسعيرة الجمعية بعلم التجار والشركات ورضاهم، فمثلاً: سعر الجمعية 20 وكنا نبيع 21 ونأخذ الجنيه الزائد دون ضرر بالجمعية ودون ضرر بأعضاء الجمعية من الفلاحين وغيرهم، بل إن الجمعية ربحت في هذه الفترة أو في هذا العام ما لم تربحه من قبل وكان بيع الأسمدة لصالح الجمعية، لأنها كانت متوفرة بكميات كبيرة وخوفا من تلفها، فما حكم هذا المال؟ وإذا كان هذا المال حراما فكيف نتصرف؟ علما بأنه غير معلوم، كما أنني صرفت هذا المال ولم يتبق منه شيء سوى سيارة نقل آكل من ورائها، وعلي سلفة لأحد البنوك الزراعية، والسيارة منذ فترة تعرضت لحادث وخسرت من ثمنها مبلغ 17 ألف جنيه ـ تقريبا ـ نتيجة الحادث وتقلبات الأسعار، فماذا أفعل؟.
وبارك الله فيكم وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخذكم للجنيه الزائد تعد على الأمانة التي اؤتمنتنم عليها، ويلزمكم رد ما أخذتم من ذلك إلى الجمعية، وإن كنتم لا تعلمون قدره فعليكم أن تحتاطوا لذلك وتردوا ما تعلمون أن ذممكم تبرأ به، إلا أن تسمح به الجهة المخولة بذلك في الجمعية.
ولا اعتبار بعلم التجار أو الشركات بما كنتم تفعلونه من زيادة السعر عليهم، والزيادة ليست لكم، وإنما للجهة التي وكلتكم في بيع الأسمدة، لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يارسول الله : هذا ديناركم وهذه شاتكم. فدل على أنه لا يملك الزيادة، وإنما هي لمن وكله في البيع أو الشراء، قال صاحب الكفاف ـ وهو من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيد للموكِّل * لا لوكيله الذي لم يعدل.
وما أصابك من مصيبة في مالك قد يكون بسبب شؤم المال الحرام الذي أدخلته على نفسك ومالك، فاتق الله تعالى وتحلل مما أخذت من ذلك المال الحرام برده إلى جهته، واعلم أنك مطالب بقدر المال الذي أخذت، أما ما اشتريت به من سيارة أو غيرها فهي ملكك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 111172، 129090، 31434، 75727.
والله أعلم.