السؤال
أعمل في شركة تبيع السيارات، وبعض عمليات البيع تتم عن طريق وسيط من خارج الشركة يأتي بالعميل ويتفق معنا على أخذ عمولة ولتكن مثلا: 100، فإذا كانت الشركة تريد أن تبيع السيارة بـ 500 تقول للعميل بأن السعر 600 حتى نستطيع أن نعطي الوسيط العمولة ـ إذن ـ فالعمولة يدفعها العميل ولا تؤثر على ربح الشركة، لأن الشركة تريد أن تبيع السيارة بصافي:500.
وبما أن العمولة لا تصرف للوسيط إلا بعد إتمام عملية البيع، فمن الوسطاء من يسافر إلى بلده أثناء عملية البيع، وبعدما تتم عملية البيع يبقى مبلغ العمولة معلقا عندي، فهل يحق لي أن آخذ هذه العمولة وأكون ملزما بسدادها إذا جاء الوسيط في أي وقت؟، علماً بأنه ليس معي أي رقم تليفون أو وسيلة اتصال بالوسيط، وأنا متأكد ـ مائة في المائة ـ أنه لن يأتي ليأخذها، لأنها عمولة صغيرة فلن يأتي من بلد إلى بلد ليأخذها، وإن جاء فسأصرفها له في أي وقت.
أفتوني، لأنني في حيرة من أمري وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن تضيف الشركة إلى ثمن السيارة عمولة الوسيط فتبيعها بهذا الثمن إذا لم يكن في ذلك كذب أو تدليس من قبل الوسيط أو الشركة.
وأما عن عمولة الوسيط التي تبقى لدى الشركة وكيف تتصرف فيها؟ فنقول:
إن كنت أنت المسؤول عنها من قبل الشركة وقد وكلتك في صرف العمولات إلى الوسطاء، فهي أمانة عندك لايجوز لك التصرف فيها، وإن اعتديت عليها أثمت وضمنتها لصاحبها، لما رواه أبو داود والترمذي عن سمرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
لكن إذا غلب على ظنك أنك لن تجد الوسيط لطول المدة التي انقطع فيها ولاتستطيع إيصال الأمانة إليه، فعليك أن تردها إلى الشركة مع ما يثبت ذلك من أوراق، لتبرأ ذمتك منها وليجدها صاحبها ـ لو جاء يطلبها بعدك ـ والشركة هي المسؤولة عنها، وإنما أنت مجرد وكيل في صرفها لأصحابها، وإذا أيس منهم جاز الانتفاع بها مع ضمانها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا النوع إنما حرم لتعلق حق الغير، فإذا كان الغير معدوما أو مجهولا بالكلية أو معجوزا عنه بالكلية سقط حق تعلقه به مطلقا، فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق، فكذلك إذا عدم العلم به إعداما مستقرا، وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجازا مستقرا فالإعدام ظاهر.
انتهى.
والأولى أن يتصدق بها عن أصحابها متى غلب على الظن عدم رجوعهم، فإن عادوا خيروا بين إمضاء الصدقة ولهم اجرها أوأخذها ويكون للشركة أجر الصدقة، وانظر الفتويين رقم: 26139، ورقم: 104757.
والله أعلم.