الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ عوض مالي من المكفول مقابل تجديد الإقامة له

السؤال

قبل سنتين أتى أحد الأصدقاء وأراد أن يضع علي إقامة لشخص مقابل أن يأخذ منه نقودا فوافقت له وبعد مرور السنتين اتصلت بالعامل لأن الإقامة سوف تنتهي فبلغني بأنه يريد عمل إقامة جديدة مقابل مبلغ مالي علما بأنه يعمل حرا وهو تحت كفالتي ؟ فوافقت ؟فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكفالة عقد تبرع وإرفاق لاعقد معاوضة ولذا لايجوز أخذ عوض عنها

جاء في التاج والإكليل: لا يجوز ضمان بجعل -أجر-... انتهى المقصود منه.

وفي قرار المجمع الفقهي ما يلي: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى بالرياض: إن أخذ أي مبلغ على إعطاء الإقامة المستفتى عنها وأمثالها محرَّم على الآخذ ولا يحل له بأي وجه من الوجوه، لأنه عوض عن الكفالة وهي من التصرفات التي لا يجوز أخذ عوض عنها.

وبناء عليه فلا يجوز لك أخذ عوض عن الإذن للعامل بتجديد إقامته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني