السؤال
أنا أعمل بشركة عقارية تسويقية، عمل هذه الشركة عرض العقارات في المدينة التي نحن فيها، لا يملكون العقارات ولكن يعرضون هذه العقارات ويسوقونها بعلم الملاك طبعاً، يعرضون العقارات في الجرائد ومواقع النت عن طريق بيعها بالنقد والتقسيط، تستفيد الشركة من هذه العقارات السعر المدفوع من المشتري وهو 2.50 من قيمة العقار سواءً اشترى بالنقد أو التقسيط، الإشكالية أن التقسيط عن طريق البنوك والبنوك كلها ربوية والعقود في التقسيط هي عقود ( إيجار منتهي بالتمليك ) نحن لا نستفيد من الأرباح ولا نستفيد من البنوك فقط نأخذ سعينا من المشتري، ولكن نحن نتابع المعاملة في البنوك لتخليصها للمشتري بالتقسيط، نحن ننهي المعاملة ونتابعها بالكامل في البنوك الربوية أو في الشركات الخاصة بالأقساط التي تنتهج العقد ( إيجار منتهي التمليك ). فما حكم عملي في هذه الشركة بارك الله فيكم؟
المعذرة منكم وآسفين جداً على الإزعاج .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في التوسط بين البائع والمشتري وهو ما يعرف في الفقه بالسمسرة عمل جائز بضوابطه الشرعية من معلومية الأجرة، وإباحة المتوسط عنه وغير ذلك من الضوابط.
وأما قيام شركتكم بتخليص ومتابعة القروض الربوية في البنوك فإنه عمل محرم، فلا يجوز للمسلم أن يعين على الربا أو يسعى فيه لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ. {المائدة:2}. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
قال النووي: في الحديث دليل على منع الإعانة على الباطل بوجه من الوجوه.
وبناء عليه، فيجوز لك العمل في السمسرة فقط من أعمال شركتك، أما متابعة إنهاء معاملات البنك الربوي فلا يجوز، وكذا معاملات شركات الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كانت عقودها من العقود المحرمة.
ولمعرفة حكم السمسرة وضوابط البيع بالتقسيط وحكم الإيجار المنتهي بالتمليك انظر الفتاوى رقم: 40139، 12927، 6374، 40368.
والله أعلم.