السؤال
سبق وأن سألت عن مشروعية الحوافز والمكافآت التي تمنح في الدوائر الجمركية في فتوى رقم: 119076. وكان الجواب يعتمد على عمل الدائرة، هل هو حلال أم لا؟.
وسؤالي هو: إذا كان أخذ هذه الأموال غير جائز وتعتبر حراما، فإن الأشخاص المقربين مني في الوظيفة يأخذونها ودعواتهم مستجابة ـ وحسب علمنا ـ فإن دعوة الذي يأكل الحرام لا تستجاب، هذا بالإضافة إلى أنني أقوم بتوزيع هذه الأموال التي أستلمها على من يحتاجونها خوفا من عدم مشروعيتها، وإنني في حيرة من أمري، فما هو الصحيح أو الواجب عمله في هذا الموضوع؟ ونحن كموظفين يصعب علينا أن نعرف التفاصيل الدقيقة في كيفية حصول هذه الأموال والحكم عليها بالحلية أوالحرمة، ونحرص أن يكون عملنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
أفيدونا في هذا الأمر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عمل الدوائر الجمركية محرما، فإن أجر العمل فيها محرم، وكذلك حوافزها ومكافآتها التي تمنحها للعاملين فيها ـ إن كان جميع مالها محرما ـ لما بيناه في الفتوى رقم: 6880، أنه يحرم معاملة من كان جميع ماله محرما ولو بهبة أو غيرها.
وأما إن كان مال الدائرة التي تهب المكافأة للموظفين مختلطا ـ منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام ـ فلا حرج في قبول المكافأة والحوافز حينئذ والانتفاع بها، لما بيناه في الفتوى رقم: 17296، من جواز معاملة مختلط المال وحيث حرم المال وجب التخلص منه.
ولا يجوز لصاحبه أن ينتفع بشيء منه إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليه فيأخذ منه قدر حاجته.
ولا ريب أن من أضرار أكل المال الحرام أنه مانع من موانع استجابة الدعاء، كما بينا في الفتوى رقم: 13728.
وانظري في كيفية التخلص منه، وهل يأخذ منه صاحبه؟ وحكم قبول ما جهل أصله من المال في الفتاوى التالية أرقامها: 107680،103490، 62723.
والله أعلم.