السؤال
أرغب في الاستفسار من فضيلتكم عن ضوابط إنشاء جمعية تعاونية لأبناء العشيرة أو القبيلة الواحدة، وذلك لمساعدة بعضهم بعضا في أمور مباحة مثل: مساعدة محتاجهم أو مريضهم أو إقراض مدينهم إلخ ـ ودون الإضرار بغيرهم من إخوانهم المسلمين من القبائل الأخرى، فهل في ذلك تذكية لروح التعصب للقبيلة المنهي عنه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل اجتماع على شعار غير الإسلام يعقد عليه الولاء والبراء والحب والبغض والتعاون والتنافر والسلم والحرب، فهو مما نهى عنه الشرع الحنيف، وانتماء المسلم لبلده أو قومه أو جنسه أو قبيلته مذموم شرعا إذا كان يراد به التعاضد والتناصر لا باعتبار الحق والباطل، وإنما باعتبار القومية أو العرقية فقط، وكل دعوة إلى هذه العصبية المذمومة، إنما هو من دعاوى الجاهلية.
أما إذا كان الانتساب للقبيلة أو الجماعة أو الوطن: إنما هو للتعارف والتعاون ـ لا التفاخر والتشاجر ـ فلا مانع منه، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 118325، 27966، 50056.
وعلى ذلك، فإذا كان الغرض من إنشاء الجمعية المذكورة في السؤال إنما هو التعاون بين أبناء العشيرة أو القبيلة في الأمور المباحة والتكافل في ما بينهم، فلا حرج في ذلك، بل هذا من الأمور المستحبة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 93933.
وينبغي في هذه الحال أن يتكرر التوجيه والبيان والنصح في ما بينهم، لكي لا يخرج الأمر عن هذا الإطار الشرعي المحمود إلى العصبية المذمومة.
والله أعلم.