الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الموزع السلعة بأكثر من ثمنها وأخذه الفرق لنفسه

السؤال

أنا أعمل محاسبا في شركة توزيع ضخمة، ونقوم ببيع بضاعة نيابة عن مورد أي أعمل لدى الوكيل. نقوم أحيانا ببيع بضاعة لصالح المورد ولكننا نشتري البضاعة منهم ثم نبيعها لصالحنا ونأخذ الهامش المخصص لنا والمتفق عليه، أحيانا البضاعة تكون بطيئة الحركة وممكن أن تنتهي صلاحيتها لذلك نقوم ببيعها تحت شكل جديد يسمى العرض مثلا علبة شوكولاته نبيعها مقابل سعرها كاملا ونمنح واحدة أخرى مجانا، ولكن أحيانا نقوم ببيعها بما يزيد عن العرض المحدد لنا فمثلا 1+2مجانا وهنا المفروض أن نحمل المورد فقط قيمة 1 مجانا والباقي علينا الآن سوف أقول الحالة بالتحديد مثلا نبيع بعرض 2أساسي+2مجانا والمجاني على المورد أن يعوضنا عنه كاملا، لنفرض أن سعر الحبة 10 دولار إذن عليه أن يعوضنا عن المجاني 10 دولارا إذا بعنا 100 حبه أساسي +100 مجانا إذن يعوضنا 1000 دولار، الآن نبيع 70 حبة أساسي وبالتالي مسموح أن نعوض ب 700دولار، ولكن المدير المالي ومدير المبيعات يقولون بأننا صرفنا 100 حبة مجانا وهذا فعلا صحيح ولكن مع بقاء الأساسي 70 أي زدنا في الكمية المجانية لنحفز المشترين لنتخلص من البضاعة قبل أن تنتهي وهذا صحيح. أنا أستطيع وفقا لشروط المورد الخارجي أن أطالب ب700 دولار وهي ما يقابل الكمية الأساسية، مع العلم أن الموازنة المسموح بها من المورد هي 1000 دولار مدير المبيعات والمدير المالي يريدون مني بهذه الحالة أن أخبرهم ليعملوا فاتورة كاذبة بقيمة الفرق بالكمية الأساسية لنحصل على الفارق وهو 300 دولار وعندها بإمكاني أن أطبع تقريرا من النظام يظهر كميه 100 حبة أساسي حجته في ذلك بأنه إن لم نفعل ذلك ستتكبد شركة التوزيع قيمة التوالف، كما أننا لم نتجاوز الموازنة الممنوحة من المورد(وهي 1000دولار وهذا فعلا صحيح). فهل يجوز لي أن أقوم بذلك كون التزوير تم من مدير المبيعات أم لا؟
ملاحظة: أنا لم أقم بذلك بعد، علما بأنني تركت عملا سابقا بدخل وفرصة جيدة لأمر مماثل رفضت أن أقوم به.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي السؤال غموض، لكن نجيبك إجمالا على ما اتضح لنا منه فنقول: أما ما اشتريتموه لأنفسكم من البضاعة بإذن بائعها وعلمه فلكم ربحه وعليكم خسارته، والثمن المتفق عليه والذي اشتريتم به البضاعة يلزمكم دفعه إلى البائع ولا يجوز لكم التحايل عليه. وإذا دعاك المسؤول أو غيره للتزوير من أجل إسقاط حق البائع أو بعضه فلا يجوز لك إعانته على ذلك .

وأما ما أخذتموه على أساس توزيعه فحسب فأنتم بمثابة الوكيل فيه فلا يجوز لكم التصرف فيه بغير ما أمركم صاحبه (الموكل) وله غنمه وعليه غرمه، وما بعتموه بأكثر من ثمنه الذي حدده صاحب البضاعه فالزائد له إلا أن ياذن لكم في أخذه، ولاضمان عليكم فيما وكلتكم في توزيعه مالم تعتدوا أوتفرطوا. وإن كان الموكل يلزمكم بالقانون ضمان شيء من ذلك دون تعد أو تفريط فلكم التحايل عليه لدفع المظلمة فحسب لا أكل شيء من ماله بالباطل.

وقد فصلنا القول في تلك الأحكام في الفتاوى رقم: 69926، 77162، 105373، 34600، 70372.

فانظر في ضوء ما تقدم فما كان من العمل مشروعا فيباح لك ويحل لك ما تأخذه عليه من أجر، وما كان منه محرما فهو باطل وتعاون على الإثم وأكل مال الناس بغير حق فلا يحل لك العمل فيه ولا الانتفاع بأجره. وسبل الحلال كثيرة لمن ابتغاها وتحراها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني