الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام الزوج لمال أم الزوجة النصرانية بعد وفاتها

السؤال

زوجتي مسيحية وتعيش معي في بلد أجنبي لا يطبق الشريعية الإسلامية في أي شيء، بعد أن أصاب أم زوجتي الخرف " مرض الزهايمر" قامت زوجتي بطلب للحصول على وكالة خاصة تتيح لها بيع بيت أمها . وفعلا قامت ببيع البيت ووضعت أمها في مستشفى خاص لعلاج الزهايمر . لزوجتي أخت واحدة ولا إخوة لها. وزوجتي تحتفظ بثمن البيت لحين وفاة أمها لأن المبلغ يعود للأم كونها صاحبة البيت الأصلية . وزوجتي قررت الاحتفاظ بالمبلغ لنفسها في حال موت أمها مع إعطاء أختها نصيبا معينا ترضيها به. هل يحق لي استخدام ذلك المال أيضا بعد موت أمها حيث إن دين زوجتي وقوانينها لا تجبرها على إعطاء أختها أي شيء كونه لا يوجد وصيه من الأم بأي تقسيم . مع العلم أن أختها راضيه بأي مبلغ زوجتي ترغب بإعطائها إياه .وشكرا لكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا آل ذلك المال إلى زوجتك بطريقة يعتقدون إباحتها في شريعتهم ووهبتك جزءا منه جاز لك قبوله واستعماله لأنه يجوز قبول هدية الكافر كما بيناه في الفتويين: 18995 ، 112077. وأما إذا آل إليها بطريقة يعتقدون تحريمها فقد صار مالا محرما بل مغصوبا ولا يجوز لك حينئذ قبوله ولا استعماله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: مَا فِي الْوُجُودِ مِنْ الْأَمْوَالِ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمَقْبُوضَةِ بِعُقُودٍ لَا تُبَاحُ بِالْقَبْضِ إنْ عَرَفَهُ الْمُسْلِمُ اجْتَنَبَهُ. فَمَنْ عَلِمْت أَنَّهُ سَرَقَ مَالًا أَوْ خَانَهُ فِي أَمَانَتِهِ أَوْ غَصَبَهُ فَأَخَذَهُ مِنْ الْمَغْصُوبِ قَهْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَجُزْ لِي أَنْ آخُذَهُ مِنْهُ ؛ لَا بِطَرِيقِ الْهِبَةِ وَلَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ وَلَا وَفَاءً عَنْ أُجْرَةٍ وَلَا ثَمَنَ مَبِيعٍ وَلَا وَفَاءً عَنْ قَرْضٍ فَإِنَّ هَذَا عَيْنُ مَالِ ذَلِكَ الْمَظْلُومِ ..اهـ.

وينبغي لك حينئذ نصحها وتحذيرها من مغبة الظلم وأكل أموال الناس بالباطل, وأولى أن تدعوها إلى الإسلام وتحذرها من الشرك بالله تعالى, وانظر للأهمية الفتوى رقم 17225عن تسمية النصراني بالمسيحي, والفتوى رقم: 5315 عن الزواج بالنصرانية .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني