السؤال
بعد زواج 20 سنة رزقنا الله بابنتين أكبرهما الآن بالجامعة والصغرى بالابتدائي، إذا بالحياة تنتهي بيننا بالطلاق وسعيت جاهدة للحفاظ علي البيت ولكنه رفض بكل ما أوتي من قوة فلم أجد أمامي إلا الخروج من بيتي ببناتي وأنا الحاضنة لهم، ونظرا لأن البيت الذي أقيم فيه بيت عائلته فكان عليه أن يجهز لي مسكنا خاصا ولكنه ظهر علي حقيقته رفض إعطائي حقوقي كلها بعد الطلاق رغم إمكانياته المادية العالية، وحمدت الله أنني خرجت من بيته ومازال لدي صحة تعينني علي تربية بناتي وفوضت أمري لله في حقي، ولكنه الآن حتى حقوق بناته يرفض القيام بها رغم أنه كتب إيصالات بالكسوة السنوية لهم والمصاريف وغيرها.
ماذا أفعل أنا لا أريد أن أقاضيه في المحاكم فنحن من أسرة لا تعرف طريق المحاكم وأنا ولله الحمد أعمل في مجال القرآن الكريم تعلما وتعليما والمحاكم عندنا حبالها طويلة جدا ؟ هل أكون آثمة إن تركت له حق بناته وفوضت أمري لله كما فعلت في حقي الذي سلبه مني بسيف الحياء ؟ أم أقاضيه وأقف أمام أبي بناتي في المحاكم من أجل المال الذي أنفق منه على طعام بناته وتعليمهم وعلاجهم. ماذا أفعل ؟
وهل هذا يرضي الله أن يقوم الزوج بطلاق زوجته بعد أن كافحت معه سنوات العمر كلها بمرها وحلوها صائنه له عرضه وماله وحافظه لحدود الله ثم بعدها يتركها هكذا حتى السكن يرفض إعداده بالشكل اللائق الذي كنت أعيش فيه ؟ يرضي من هذا ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت بسعيك وحرصك على استمرار الحياة الزوجية وعدم تفكك الأسرة، ولكن ما دام الطلاق قد حصل فلا تنظري إلى الماضي، وعليك بالتطلع إلى المستقبل والحرص على ما ينفعك. وما يدريك فلعل الله تعالى أراد بك خيرا بفراق هذا الرجل، قال تعالى: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. {النساء: 19}. وقال سبحانه: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.{النساء: 130}.
ويجب على زوجك إعطاؤك حقوقك كمؤخر الصداق والنفقة في العدة ونحو ذلك، كما أنه يجب عليه الإنفاق على من ليس لها مال من ابنتيه. وراجعي حقوق المطلقة وأولادها بالفتوى رقم: 8845.
وقد ذكرت أنه قد كتب لهما إيصالات بالكسوة السنوية والمصاريف وغيرها، ولم يتضح لنا المقصود من ذلك وعلى كل حال، فالنفقة الواجبة هي المأكل والمشرب والكسوة والمسكن.
وقد اختلف الفقهاء في سكنى الحاضنة، والأوجه كما قال ابن عابدين الحنفي أنها لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها، فلا تجب الأجرة لعدم احتياجها إليه. وراجعي الفتوى رقم: 24435.
وإن كان لك حق عليه وأردت إسقاطه وعدم المطالبة به فلك ذلك، ولا يجب عليك مقاضاته بخصوص نفقة البنتين، والذي يمكننا أن نرشدك إليه هو انتداب بعض العقلاء من أهلك وأهله ليتفاوضوا معه فيما هو مقصر فيه من حقوقهما.
وننبه إلى أن الراجح أن البنت إذا بلغت سبع سنين تكون عند الأب وجوباً إلى أن يدخل بها زوجها، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 6660.
ويشترط حينئذ في الأب أن تكون له زوجة أو معه أنثى صالحة للحضانة كما هو مبين بالفتوى رقم: 121382.
والله أعلم.