السؤال
طلقت زوجتي مرتين ولكن إحدى هاتين الطلقتين وقعت وهى حائض، ثم راجعتها وأعطيتها جميع حقوقها وقلت لها أنت طلاقك بيدك متى تريدين. والآن وهذا هو السؤال حدثت معنا مشكله فقالت لي أنا خلعتك، فقلت لها طالق. فهل وقعت طلقه محسوبة أي الثالثة أم لا علما بأن لدينا 3 أولاد أفيدونا بارك فيكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق الصادر أثناء الحيض يعتبر نافذا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح وإن تعمدت ذلك فأنت آثم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507.
وقولك لزوجتك: طلاقك بيدك متى تريدين. يترتب عليه جعل أمرها بيدها ويبطل عند بعض أهل العلم بانقضاء المجلس الذي حصل فيه التمليك، فإذا طلقت نفسها بعد ذلك فلا يقع، وقال بعض أهل العلم يبقي الطلاق بيدها أبدا وقد رجح هذا القول الأخير ابن قدامة في المغني كما تقدم في الفتوى رقم: 110639.
كما يبطل هذا التمليك إن كان قد حصل جماع قبل تلفظها بخلعك.
قال ابن قدامة في المغني: وإن وطئها الزوج كان رجوعا، لأنه نوع توكيل، والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة. انتهى.
وفى التاج والإكليل للمواق المالكي: قال مالك: إذا قال لها أمرك بيدك متى شئت أو إلى أجل فأمرها بيدها إلى ذلك الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو توطأ طوعا فيبطل ما بيدها، ولا يكون لها أن تقضي بعد ذلك. انتهى.
فعلى القول ببطلان التمليك فإن قولك لها طالق يكون قد صادف محلا وتبين به بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
وعلى القول ببقاء التمليك بيدها فيكون قولها خلعتك كناية طلاق فإن نوت الطلاق وقع وبانت منك بينونة كبرى وإن لم تنوه لم يقع لكنها تبين بينونة كبرى بقولك أنت طالق بعد ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ولها أن توقع الطلاق بلفظ الصريح وبالكناية مع النية، وقال بعض أصحاب الشافعي: ليس لها أن توقعه بالكناية لأنه فوضه إليها بلفظ الصريح فلا يصح أن توقع غير ما فوض إليها. انتهى.
وتبين مما تقدم أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك لأن الطلقة المكملة للثلاث إما أن تكون قد أوقعتها الزوجة بعد التمليك أو أوقعتها أنت بقولك أنت طالق، وقد علمت ما في الموضوع من تشعب واختلاف ولذا فنحن ننصح برفع المسألة لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيلها.
والله أعلم.