الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تخيير الزوجة بين الطلاق وعدمه وحكم رجوعه بعد اختيارها له

السؤال

ما الحكم في تخيير الزوج للزوجة بين الطلاق أو أن يجامعها من الخلف، وإذا اختارت الطلاق ثم تراجع عن قراره فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوج أن يخير زوجته بين الطلاق أو الوطء في الدبر، لأن الوطء في الدبر أمر محرم بل وكبيرة من كبائر الذنوب، إذ إن صاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4128.

وهذا فيما إذا كان المقصود بالوطء من الخلف الوطء في الدبر، ولكن إن كان المقصود أنه يطؤها من هذه الجهة ولكن في موضع الحرث فإن ذلك جائز، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 3533.

ولكن لا ينبغي للزوج أن يقحم الطلاق هنا، ويجعل ذلك وسيلة لحل الخلافات بينه وبينها، فإن هذا قد يضعف المودة بينهما ويفتح أبواباً إلى الشر، ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها إن طلب وطأها في المحل الذي يحل فيه الوطء. لأنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في كل ما يتعلق بالنكاح وتوابعه، وللفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 50343.

وأما رجوع الزوج عن التخيير بعد اختيار الزوجة للطلاق فلا عبرة به، أي لا يبطل به اختيارها، جاء في دقائق أولى النهى للبهوتي الحنبلي قوله: ونص أحمد في رواية أبي الحارث أنه لا يقبل قول زوج في رجوع بعده أي: بعد إيقاع من جعل له (إلا ببينة) تشهد أنه كان رجع قبله... وجزم به الشيخ تقي الدين. انتهى.. ويعني به ابن تيمية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني