الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في جهة تلزم المكفول بالتوقيع على رواتب لم يأخذها

السؤال

جزاكم الله خيراً على هذه الخدمه الجليلة، وسعيد بكم وبما تقدمونه فى موقعكم العظيم.. السؤال: أعمل فى مؤسسة بالسعودية، ولها عمال ومهندسون على كفالتها، لكن لا يعملون عندها لأسباب منها عدم وجود شغل لهم، وأيضا نظام أن العامل يعمل خارج المؤسسة مقابل مبلغ سنوي، وهؤلاء العمال والمهندسون يوقعون على أوراق وإيصالات أنهم أخذوا مرتباتهم من المؤسسة عن رضا منهم؛ لأن هذا هو النظام المتداول والمعروف لهذا الأسلوب من العمل، وبذلك يضمن صاحب المؤسسة أن أحداً من العمال أو المهندسين على كفالته لا يقوم بأي شكوى ضده في حالة حدوث أي مشكلة، وهذه الأوراق تقدم إلى مصلحه الزكاة والدخل وأنا الذي أقوم بكتابة باقي الإيصال بعد أن يوقع العامل او المهندس عليها؛ لأن صاحب العمل يكلفني بذلك على أساس أنه جزء من عملي في المؤسسة. فما حكم الإسلام في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً. أرجو سرعة الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتحايل والخداع ظاهر في هذه المعاملة المسؤول عنها، وعليه فلا يجوز لك أن تشارك في هذا العمل، وأنت تعلم كونه غشاً وخداعاً، ولا أن تعين عليه بإعداد أوراقه أو كتابتها أو غير ذلك لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، كما لا يجوز للشركة أن تأخذ مبلغاً سنوياً من العامل مقابل كفالتها إياه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5264، والفتوى رقم: 46427.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني