الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصورة المشروعة لبناء أو شراء بيت عن طريق البنك

السؤال

لدي مسالة أرهقتني وأرجو منكم أن تفتوني في الأمر، وقبل أن أذكر مشكلتي أود أن أوضح بعض الأمور وهي كالآتي: أنا الابن الأكبر للأسرة ولي خمسة من الإخوان والأخوات منهم من لا يزال في مرحلة التعليم ومنهم من يعمل حاليا، لم يتمكن الوالد طيلة فترة عمله من أن يقتني منزلا لهذه الأسرة نسبة لمنحه منزل من قبل الدولة أثناء عمله بأحد المصانع الحكومية، وحين وصوله سن المعاش لجأنا للاستئجار وهذا منذ العام 1997 وحتى الآن، ونظرا لارتفاع أسعار الإيجارات في البلد ضاق بنا الحال ولم يحظ من بعدي من الإخوان والأخوات بما حظيت به فأنا الحمد لله الآن أعمل مهندسا براتب معقول ولكن لظروف الإيجار الشهري للسكن لا أتمكن من أن أقدم شيئا للأسرة سوى دفع الإيجار والذي يعادل دخلي الشهري تقريبا، مع العلم بأني متزوج ولي طفل وأقيم مع الأسرة لأكون عونا لأسرتي، وحدود الإمكانيات لا تمكنني من أن أؤجر منزلا آخر لأسرتي الصغيرة، في ظل كل ذلك قدم أحد البنوك للشركة التي أعمل بها عروضا لإسكان العاملين كالآتي : شراء منزل، تشييد منزل لمن يمتلك قطعة الأرض، وعروض أخرى، اشترط البنك لكل العروض نسبة مرابحة 7% لكل سنه حيث وضعت شروط للتمويل المذكور مثلا : يشتري لي البنك منزلا سعره 100.000 جنيه ويتم استقطاعها 170.000 جنيه خلال عشر سنوات علما بأن مستوى الإيجارات يرتفع سنويا بنسبة 10% وأنا الآن أدفع 1500 جنيه شهريا حيث يمكنني أن أشتري منزلا بهذا العرض ويكون سعره 100.000 أرجو الإفادة العاجلة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا اشترى البنك البيت ثم باعه عليك ولو بأكثر مما اشتراه به مقسطا ثمنه إلى أقساط ونحوها فلا حرج في ذلك، كما يجوز إجراء عقد استصناع معه لبناء بيت ونحوه بما يتم الاتفاق عليه، وقد بينا ضوابط جواز بيع التقسيط والاستصناع وما يحل من ذلك ومايحرم في الفتويين: 12927، 8515.

وأما إن كانت المسألة أنه سيقرضك ثمن البيت بفائدة ربوية فلا يجوز الإقدام على ذلك إلا عند الضرورة. وقد بينا حد الضرورة التي يجوز للمرء ارتكاب الحرام عندها والإقدام عليه في الفتويين: 106553، 126366.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني