الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المنح الدراسية للطالب الذي انقطع عن الدراسة

السؤال

قمت بالتسجيل في الجامعة، وبعد شهر من الدراسة قررت الانقطاع عن الدراسة، لكن لم ألغ التسجيل مما يجعلني أتمتع بحقوق الطالب، وبعد فترة تم وضع المنحة الجامعية في حسابي، فترددت في سحبها وبحثت في فتاوى إسلام ويب فوجدت أن حكم المنحة يرد إلى شروط الجهة المانحة، فاتصلت مرتين بالجهة المانحة وكانت الإجابة أن شرط التمتع بالمنحة أن يكون الإنسان مسجلا في المؤسسة ولا يتتبعون من يحضر ومن يتغيب، وقيل لي ما دمت مسجلة فإنه يمكنك سحبها بغض النظر هل تحضرين أم لا تحضرين الدروس؟ فقمت بسحبها مع أنني غير مقتنعة بحلها، لكن سحبتها على مضض ـ مع ضغط أمي ـ لأنه من المنطقي أن يمنح المال لمن يدرس، ومن لا يدرس لا حق له فيها في نظري وكان علي سحب التسجيل، لكي لا أتمتع بهذا الحق، وقد أعطيت جزءا من هذا المال لوالدي وأنوي استعمال ما بقي منه لشراء بعض مستلزمات الزواج، وسؤالي: هل يحل لي هذا المال؟ وإن كان حلالا فهل يحق لي أن أسحب الأقساط القادمة؟ أم يجب علي أن أسحب التسجيل؟ وإن كان حراما؟ فماذا أفعل؟ علما بأنني لا أستطيع استرجاع ما صرف ـ وهل صرف ما بقي منه في تجهيز نفسي سيكون سببا في عدم البركة في زواجي؟ وهل يجب علي صرفه للفقراء مع أنني بحاجة ملحة إليه؟.
أرجو إجابة مفصلة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أذنت لك الجهة المانحة في التصرف في المنحة المذكورة، لكونك لازلت مسجلة، فلا حرج عليك في التصرف فيها ـ كما تشائين ـ ولايلزمك التصدق بها أو صرفها في مصالح المسلمين ـ ولو لم تكوني بحاجة إليها ـ وقد تعطي الجهة المانحة المال لمن سجلوا ـ ولو لم يدرسوا ـ ومجرد نية الانقطاع لا يلغي إمكانية عودة الطالب أو الطالبة إلى الجامعة، كما يبعد أن لا يكون هناك قانون من الجامعة يبين ماذا لو انتفع الطالب بعد التسجيل بالمنحة؟ وهل يطالب بما أخذ أم لا؟.

وعلى كل، فالعبرة بشروط المانح وإذنه في الانتفاع بالمنحة، وحيث تبين أنك لا تستحقين المنحة، فإنه يجب عليك ردها إلى الجامعة ـ إن أمكن ـ فإن لم يمكن صرفت في منافع المسلمين العامة، أو دفعت إلى فقير، وإذا كان أبوك فقيرا فهو أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني