الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبوه يساعده وهو لا يحتاج فيتصدق بالمال

السؤال

في البداية جزاكم الله كل خير عن هذا الموقع الإسلامي.
أنا رجل أعزب أقيم مع والدي و والدتي بالمنزل ومع أخواتي والحمد لله، أعمل ولكن والدي يريد مساعدتي بالمال فيترك لي كل يوم في الصباح جزءا من المال لكي يساعدني (مصروف) ولكني لست في حاجة إلى ذلك المال فقلت له قبل ذلك إني لست في حاجة إليه ولكنه غضب مني وأنا لا أريد أن أغضب والدي، فهداني الله لطريقة جيدة للاستفادة من المال فأنا كل يوم آخذ المال من أبي وأجمعه في حصالة وفي آخر الشهر أخرجه لله صدقة لوالدي بدون أن يعرف أحد عن هذا الموضوع شيئا، وبذلك لا أغضب أبي وفي نفس الوقت أفعل شيئا جيدا بالنسبة له، ولكن الآن أبي قد تقاعد على المعاش والحالة المادية ليست مثل ما سبق وهو في حاجة بالفعل لذلك المال ولكنه فاهم أني آخذ المال كل صباح فلا يقدر على قطع تلك العادة. فماذا أفعل أخبره أنى لا آخذ ماله وأني أتصدق به أم أستمر في أخذ المال والتصدق به له، مع العلم أن والدي يخرج الزكاة بانتظام ويتصدق من ماله فماذا أفعل إني كل يوم أرى أن أبي بالفعل في حاجة لذلك المال ولكنه يريد مساعدتي فلا يقول إنه ليس معه مال. ماذا أفعل أستمر مع الله والله هو الرزاق أم أقول له وأحاول إقناعه بأنني لست بحاجة لذلك المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على مشاعرك الطيبة تجاه والدك وإحسانك بالتصدق عنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك برا بوالديك.

وإذا كانت محاولاتك لإقناع والدك بعدم أخذك للمال حاليا ستغضب والدك، كما هو الحال في السابق، فاستمر في أخذه، ثم إذا كنت ترى أنه في حاجة إلى المال، فيمكنك تلبية احتياجاته بطريقة غير مباشرة، مثل أن تتأمل فيما يحتاج إليه فتشتريه وتهديه إليه ونحو ذلك، دون أن تشعره بأنك ترد ماله إليه.

وإن تصدقت به عنه، كما كنت تفعل فلا بأس بذلك، حيث إن الظاهر من السؤال أن حاجة والدك إلى المال ليست شديدة.

ولا يجوز للأب تفضيل أحد أولاده بالمال إلا لمسوغ. وانظر الفتوى رقم: 68885 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني