الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يطلق زوجته الثانية طاعة لوالديه وحتى لا تهلك الأولى

السؤال

هل يجب طلاق الزوجة الثانية طاعة للوالدين والخوف من هلاك الزوجة الأولي؟ علما بأن الزوج لم يدخل على زوجته الثانية بعد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج الرجل بأكثر من زوجة إلى أربع أمر مشروع ولا ضرر فيه على الوالدين ولا على الزوجة الأولى، ولو كان به بأس لما شرعه الله لعباده، وبر الوالدين فرض متحتم، وقد أمر الله جل وعلا به، فقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23}.

وجاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أبوك.

متفق عليه.

ومع ذلك اختلف الفقهاء فيما إذا أمره أبوه وأمه بطلاق امرأته هل تلزمه الطاعة لهما أم لا؟

والتحقيق أن يقال: إن كان هذا الأمر لمجرد التشهي أو لعداوة وقعت بينهما لم ترتكز على أمر ديني، فلا يلزم الابن طاعتهما في طلاق امرأته، لأنه أمر بما لا يتفق مع مقصود الشرع، وقد نص أحمد ـ رحمه الله ـ على ذلك فقال: لا يعجبني طلاقه إذا أمرته أمه.

ومنعه الشيخ تقي الدين ابن تيمية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله الطلاق.

رواه أبو دواد والحاكم، وصححه السيوطي، وضعفه الألباني.

ولا يجوز لإحدى الزوجتين أن تطلب طلاق ضرتها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.

جاء في فتح الباري لا بن حجر: وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به.

انتهى.

فننصحك ـ أيها السائل ـ بإمساك زوجتك الثانية مع بذل الجهد لإصلاح ما بينها وبين أبويك من جهة، وما بينها وبين زوجتك الأولى من جهة ثانية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني