الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حصل على كتب تعطى للجامعيين وهو ليس جامعيا فما حكمه

السؤال

استقدمت للعمل بدولة قطر- زادها الله خيرا- بمهنة محاسب وأنا لم أدرس المحاسبة ولكن هذه التأشيرة هي التي كانت متاحة عند صاحب العمل، وكنت أعمل عنده بمهنة سائق وأيضا أنا لست من حملة الشهادات العليا ولا حتى المتوسطة لكن محب لدين الله عز وجل حافظ للقرآن أحب تعلم العلم الشرعي ولكني متكاسل، كنت أدرس بالأزهر الشريف وتركت الدراسة في المرحلة الإعدادية لبعض الظروف، وكانت وزارة الأوقاف العامرة في دولة قطر توزع مطبوعاتها من الكتب الدينية وتشترط أن يكون المتقدم لاقتناء الكتب الدينية حاصلا على مؤهل عال أو غيره، وكنت أتقدم لأخذ هذه المطبوعات من الكتب ببطاقتي الشخصية القطرية المسجل بها مهنة محاسب، وأيضا أسجل في ورقة البيانات أنني متخرج من كلية التجارة قسم محاسبة وكانوا يعطونني كتبا دينية ولم يكونوا يطلبون مني الشهادة الدراسية جزاهم الله خيرا، وهذا من حسن ظنهم بي. فهل علي إثم وخاصة أنني تركت البلاد منذ فترة. فهل هذا تدليس وهل يترتب على هذا التدليس أن أرد هذه الكتب؟ وإن لم أتمكن هل يجوز إخراجها للمساجد أم لطلبة العلم عندنا أم أنتفع بها أنا أم ماذا أفعل؟ دلوني جزالكم الله خيرا لأنني متعب وبي مرض الوسواس القهري وهذا مما يجعل ضميري يتعذب أكثر ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا على أن ما فعلته من تسجيل كونك محسابا للحصول على التأشيرة غير جائز لأنه نوع من التزوير والكذب. ومن الغش والخداع المحرم أيضا ما قمت به لتحصل على الكتب التي تشترط الجهة المانحة لها شهادة معينة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وبناء عليه فالواجب إبلاغ الجهة المانحة بذلك، لأنها أخذت منهم على وجه غير مشروع في حقيقة الأمر، فإذا طالبوك بإرجاعها لزمك ذلك، وإن أذنوا لك في الانتفاع بها فلا حرج عليك حينئذ وهذا هو المرجو من تلك الجهة . وليس من المتعذر إبلاغ تلك الجهة بما حصل بالاتصال أو المراسلة أو توكيل من يبلغها بما حصل. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 119443 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني