السؤال
حلفت على زوجتي وقلت والله ما يجمعنا سقف واحد أبدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك [ لا يجمعنا سقف واحد أبدا ] كناية طلاق وهي: كل لفظ يدل على الفرقة. فإن قصدت الطلاق فهو نافذ وإن لم تقصده فلا شيء عليك.
قال ابن قدامة في المغني: والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 78889.
وفى حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا الثلاث، وما تحصل به الرجعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وعدتها تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو وضع الحمل إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
وإن اجتمعت مع زوجتك تحت سقف واحد لزمتك كفارة يمين بالله تعالى لحنثك في يمينك بالله تعالى، وهذه الكفارة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني