الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كشف المرأة لوجهها لكون السن قد تقدمت بها

السؤال

زوجتي أصرت على كشف الوجه بحجة أنها تقدمت في السن 48 سنة، وعندها بنت متزوجة وانقطع عنها الحيض وأصبح النقاب يزعجها في عملية التنفس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال لله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {النور:60}. والقواعد جمع قاعد، وهي المرأة التي بلغت من السن مبلغاً يجعلها لا تشتهي ولا تُشتهى، فليست من القواعد من انقطع عنها الحيض ولكن لا تزال بها رغبة في الرجال أو للرجال بها مطمع، لأن الحيض ينقطع والرغبة فيها باقية، فالمراد قعودهن عن حال الزوج، وذلك لا يكون إلا إذا بلغن في السن بحيث لا يرغب فيهن الرجال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11518.

وليس لذلك سن معينة، فإن كانت زوجتك قد بلغت هذا الحد وصارت من القواعد، فلا حرج عليها أن تكشف وجهها، وإن كان الأفضل عدمه، لقوله تعالى: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ.

وأما إن لم تكن قد بلغت هذا الحد، فقد اختلف أهل العلم في وجوب تغطية وجه المرأة وكفيها أمام الأجانب، بين القول بالوجوب والقول بالاستحباب، والمفَتى به عندنا هو القول بالوجوب.

وقد اتفق أهل العلم على ذلك عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها أن تكون المرأة ذات جمال فائق، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان بكثرة الفساد وانتشار الفساق. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4470.

والغالب في مثل سن وحال الزوجة المسؤول عنها أنها ليست ممن يخاف الفتنة بها أو عليها، ولذلك فإننا ننصحك بمعالجة هذا الأمر مع زوجتك بالحكمة واللين، لأن المسألة كما علمت محل اختلاف بين أهل العلم. كما سبق أن نبهنا عليه في الفتوى رقم: 66442. وينبغي أن يختار لها من أنواع أغطية الوجه ما يناسب حالتها الصحية.

وأما الزوجة فإننا نقول لها: تجب عليك طاعة زوجك في تغطية وجهك ما دمت قادرة على ذلك، ولا تلحقك به مضرة ولا مشقة بالغة. حتى وإن كنت تعتقدين عدم وجوب تغطيته شرعا، وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 130355، 97067، 18814.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني