الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض بلا فائدة بشرط الادخار لدى البنك

السؤال

يوجد بنك في السويد يدعي تقديم خدمة ادخار المال، والإقراض بدون فائدة، وفعلاً الأمر يبدو كذلك من سماع كلامهم، وقراءة المعلومات المنشورة على موقعهم.
وشرط الاقتراض منهم هو: أن تقوم بالادخار في نفس الوقت. مثلاً لو اقترضت منهم 10 دولار، فستقوم بتسديد 2 دولار كل شهر، ولمدة عشرة أشهر، وفي النهاية تكون قد سددت القرض، وادخرت 10 جنيهات في نفس الوقت.
وأظن أنه أثناء قراءتي للفقه، أتذكر أن الفقهاء قد سموا هذا النظام الذي يجبرك على الادخار بحبس المال، ولا أدري إن كانوا عدوه نوعًا من أنواع الربا أم لا!!
يأخذون نسبة إداريات قدرها 1.5 في المائة من قيمة القرض سنوياً، فلو كان الأمر بدون ربا، لماذا لا يأخذون مبلغًا ثابتًا على كل قرض؟ أليست هذه زيادة مشروطة في العقد؟ فهل هناك أحد يبحث في الموضوع ويجيبني إجابة تشفي صدري، وتزيل اللبس؟ طبعاً الأمر جيد أن يكون هناك من يفكرون بهذه العقلية في مجتمع غربي مبني على التعاملات الربوية، ولكن الحلال حلال والحرام حرام.
والمشكلة هنا عدم وجود المرجعيات المؤهلة للإجابة، وفي نفس الوقت لا يوجد بديل سوى الأسوأ من هذا. فهل آخذ منهم قرضًا أم لا؟ مع العلم أنني محتاج حاجة شديدة لهذا القرض الذي سيعينني على الهجرة من هذه البلاد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام البنك يشترط الادخار لديه مقابل الإقراض، فهذا ربًا؛ لأن كل قرض جرَّ منفعة للمقرض مقابل القرض فهو ربا.

ثم إن أخذ نسبة سنوية على القرض، وتسميتها خدمات إدارية، أو رسومًا إدارية، لا يجوز أيضًا، لأنها لو كانت كذلك، لكانت مبلغًا مقطوعًا غير متغير بتغير قيمة القرض.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها ربا. انتهى.

وفي قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3). نص على أنه لا يجوز أن تكون الزيادة مرتبطة بمبلغ القرض أو مدته، وإلا كانت ربا. اهـ.

وبناء عليه؛ فهي حيل تلجأ إليها البنوك الربوية لخداع الناس وأكل الربا بغير اسمه، فلا يجوز التعامل معها في ذلك إلا عند الضرورة، وقد بينا حد الضرورة الذي يبيح للمرء الإقدام على أخذ الربا، وذلك في الفتوى: 120227.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني