الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تراعى شروط جهة العمل، من حيث السكنى والتملك ودفع الفواتير

السؤال

أبي يعمل في بلدية، ولقد حصل على بيت وهذا البيت ملكية للبلدية أي للدولة، وكل الفواتير تدفعها البلدية، وأنا أصبحت الآن والحمد لله أعمل في هذه البلدية، وأريد أن أتزوج إن شاء الله، فهل يمكن أن أقيم في هذا البيت (لأنه قريب من مكان العمل وهذه البلدية تبعد عن المدينة التي أقيم فيها 20 كلم وأنا ليس عندي سيارة) فأنا الآن موظف في البلدية. وما حكم العيش بدون دفع الفواتير لأن البلدية هي من تدفع ثمن الفواتير، وكان بإمكان عائلتي أن تعيش في هذا البيت لو لم يكن لنا بيت في المدينة وحوائجنا كلها في المدينة.
وهل يمكن تحويل عقد ملكية البلدية إلى ملكية خاصة فقد سمعت أبي أنه سيحصل على هذا البيت لأن كثيرا من الموظفين حصلوا على عقود لملكية منازل أثناء عملهم في البلدية أرجو التعجيل في الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حكم ما سألت عنه يرجع إلى ما تشترطه جهة العمل (البلدية) من شرط، فإن كانت تشترط سكنى العامل (أبيك) أو انفراده لم يجز لك أن تسكن مكانه أو معه، والأمر نفسه في دفع الفواتير. وإن كانت تجيز له إسكان من شاء معه أو بدله فلا حرج عليك حينئذ. وإذا كانت الدولة تكتب ملكية البيت للعامل فله قبول ذلك. والانتفاع به.

والخلاصة: أنه لا بد من مراعاة ما تشترطه جهة العمل، من حيث السكنى والتملك ودفع الفواتير وغير ذلك. فما وافق شرطها فلا حرج، وما خالفه فلا. لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

فعليك بالتوجه بالسؤال إلى جهة العمل هذه والصدور عن قولها.

وللأهمية راجع الفتويين: 75543، 78622.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني