السؤال
طلب رجل من آخر أن يعمل على سيارته مقابل أن يضمن له مائتي ريال في اليوم، فقال له إن هذا الضمان لا يحل، فسألوا شيخا فقال لهم أن يحولوا العقد إجارة بأن يؤجر سيارته عليه في اليوم بمائتي ريال. فهل تحل هذه الحيلة وهل ما قاله الشيخ صحيح؟
طلب رجل من آخر أن يعمل على سيارته مقابل أن يضمن له مائتي ريال في اليوم، فقال له إن هذا الضمان لا يحل، فسألوا شيخا فقال لهم أن يحولوا العقد إجارة بأن يؤجر سيارته عليه في اليوم بمائتي ريال. فهل تحل هذه الحيلة وهل ما قاله الشيخ صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الحيلة صحيحة، ويجوز لصاحب السيارة أن يؤجر سيارته على العمل فيها بما يتفقان عليه ويملك العامل منفعة السيارة في المدة المتفق عليها. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب جيد طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً. وفي رواية لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه هذا.
فدل ذلك أن الحيلة لتصحيح العقد مشروعة وهي في الحقيقة لا تسمى حيلة بل ترك العقد المحرم واللجوء إلى غيره من العقود المباحة. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 8316.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني