الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أختي طلقها زوجها الأولى، وقال إن خرجت من المنزل أنت طالق ولم تخرج، والثانية ضربها وقال أنت طالق. وأتوا بشيخ وكتب في الورقة إنها طلقة، والثالثة كانت عند أهلها، وقال اخرجي لكي نذهب إلى المنزل وقالت لن أذهب معك، وقال هات الأولاد وأعطته الأولاد، وقال لأخي الذي هو أخوها: قل لها إنك طالق. وبعد شهرين اتصل عليها وقال: ارجعي لأولادك فأنا راجعتك، وأنكر أنه طلقها أمام أخي. وقال هل تصدقينه؟ أخوك سكران ليس في وعيه، ولا أعلم أرجع أم لا. علما أن الطلقة الأولى أنا شاكة فيها، هل قال أنت طالق أم إذا خرجت فأنت طالق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحالة الطلاق هذه لا تخلو من تشعب وكثرة احتمالات فلأجل ذلك ننصح بالحضور إلى أهل العلم الثقات لحكاية تفاصيل حالة الطلاق هذه لكننا ننبه على الأمور التالية:

الطلاق المعلق على أمر معين كالخروج من المنزل يقع إذا حصل المعلق عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، كما سبق في الفتوى رقم: 19162.

2ـ صيغة أنت طالق صريحة في الطلاق يقع بها بلا شك ولا تحتاج لنية. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 17678.

3ـ الرجعة حق للزوج إن كانت قبل تمام العدة، وكان الطلاق أقل من ثلاث وما تحصل به الرجعة قد تقدم في الفتوى رقم: 30719.

أما بعد الطلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

4ـ ضرب الزوجة لا يجوز إلا بضوابط شرعية، فيشترط في إباحته ألا يكون شديدا، وأن يكون للتأديب، وألا يكون على الوجه إلي آخر ما تقدم في الفتوى رقم: 110368. والفتوى رقم: 57395.

5ـ الزوج إذا أنكر وقوع الطلاق فإنه لا يقع لتمسكه بالأصل وهو بقاء العصمة، إلا إذا أثبتت الزوجة ذلك بعدلين كما تقدم في الفتوى رقم: 35044.

6ـ إذا لم تحصل البينونة وارتجع الزوج لزوجته فلا يجوز لها الامتناع عن الرجوع لبيت زوجها وتكون ناشزا بذلك كما سبق في الفتوى رقم: 68114.

7ـ شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز اتهام شخص معين بشربها بدون بينة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني