الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العبرة في العقود بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها

السؤال

ما هو الحكم الشرعي في عملية تمويل كالآتي:
صاحب مشروع يحتاج إلى 100000د لتمويله وليس عنده سوى 15000د. فتقوم إحدى الشركات بتقديم 85000د في إطار عقد شراكة ويكون لها 85 بالمائة من رأس المال، ويتفق الطرفان على أن تبيع الشركة نصيبها إلى صاحب المشرع بعد 3 سنوات بقيمة 90000د. فهل هذا من باب القرض الربوي أم من باب بيع ملك مشاع بربح زائد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بألفاظها ومبانيها، وبناء عليه فإنه ينظر في ذلك العقد إن كان عقد شراكة حقيقة بمعنى أن الشريك (الشركة) تتحمل ما يكون من الخسارة في رأس مالها إن خسر ولها ربحه أو بحسب ما يتفق عليه في توزيع الربح، فلا حرج في ذلك وهو عقد شراكة صحيح، وإن كان هنالك وعد من الشركة ببيع حصتها بعد مضي سنة أو نحوها فلا يؤثر ذلك على صحة الشركة ويجوز أن تبيع الشركة حصتها بأكثر من رأس مالها أو أقل.

وأما إن كانت حقيقة الأمر أن الشركة لا تكون شريكا وإنما تدفع التمويل ليؤول أمره إلى قرض بزيادة فهذا ربا محرم ولا عبرة بتسميته شراكة أو غيرها.

وبناء عليه فلا يمكننا الحكم على المعاملة المذكورة أو غيرها بالجواز أو عدمه لأن ذلك ينبني على النظر في صفة العقد المبرم بين الشركة والعميل.

فالعقد كما هو معلوم شريعة المتعاقدين، وإليه يرجع الخصوم عند التنازع، وعليه الاعتماد في الحكم والفتوى،وما ورد في السؤال ليس عقدا يمكن أن نبني عليه حكما، وبالتالي يتعذر علينا أن نحكم على المعاملة المشار إليها من خلال كلام إنشائي أو تصور لم يترجم إلى بنود وشروط واضحة. وانظر في حكم الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك الفتوى رقم: 131136.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني