الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الميت التارك للصلاة

السؤال

قرأت على النت هذا النص، فهل حقا قال الشيخ ذلك، وهل هذا الكلام صحيح، يعني لا نصلي على من لا يصلي ولا نغسلة، ولا يدفن في مقابر المسلمين ويفسخ عقد النكاح منه: سُئل الشيخ العلامة ابن عثيمين: ما حكم تارك الصلاة فأجاب - رحمه الله تعالى- بقوله: إن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، فالذي لا يصلي كافر خارج عن الملة، وإن كان له زوجة انفسخ نكاحه منها، ولا تحل ذبيحته، ولا يقبل منه صوم ولا صدقة، ولا يجوز أن يذهب إلى مكة فيدخل الحرم، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يخرج به إلى البر، ويحفر له حفرة يرمى فيها، ومن مات له قريب وهو يعلم أنه لا يصلي، فإنه لا يحل له أن يخدع الناس ويأتي به إليهم ليصلوا عليه، لأن الصلاة على الكافر محرمة، لقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. انتهى كلامه مختصرا رحمه الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في أن ترك الصلاة من أعظم الذنوب وأكبر الموبقات، بل هو بإجماع المسلمين أكبر من الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس كما نقل ذلك ابن القيم في أول كتاب الصلاة.

والخلاف في كفر تارك الصلاة معلوم، وترجيح العلامة العثيمين في هذه المسألة معلوم أيضاً، فهو رحمه الله يرى أن من يترك الصلاة فلا يصلي البتة كافر مخلد في النار، وينتصر لذلك بقوة مستدلاً بالنصوص الدالة بظاهرها على كفر تارك الصلاة، ويلزم من القول بتكفيره جميع ما ذكر من انفساخ عقد نكاحه وعدم جواز الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين ولا يرثه من يصلي من أبنائه، والفتوى المذكورة عن الشيخ صحيحة النسبة إليه وهي موجودة بحروفها في مجموع فتاواه رحمه الله، وهذا الكلام من أدل شيء على خطورة ترك الصلاة وضرر التهاون في أداءها.

وأما من يصلي ويدع فلا يشمله هذا الحكم عند الشيخ، وقد أشبعنا القول في هذه المسألة وذكرنا مذاهب العلماء فيها وما استدلوا به وملنا إلى ترجيح قول الجمهور وهو أن تارك الصلاة لا يكفر كفراً ناقلاً عن الملة، فليراجع التفصيل في الفتوى رقم: 130853.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني