السؤال
شخص أصيب والده بجلطة فعمل له توكيلا لقبض المعاش، والولد يصرف على والده منه ولكن إذا بقي مال أخذه لنفسه مع علم والده. فهل هذا المال الذي أخذه الولد لنفسه فيه شيء من الحرمة مع العلم أن الولد يممكن أن يصرف على والده من ماله الخاص إذا لم يتبق مال من مال والده؟