الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقامة الخاطب في بيت خطيبته بحضرة أبيها وأخيها

السؤال

أختي تزوجت من رجل تعرفت عليه في أحد المواقع الإسلامية للزواج. وقد حضر الرجل مع أهله وبقي في البيت مدة 10 أيام من أجل التعارف. ولم يكن هناك أي خلوة أثناء فترة الخطبة. بعد ذلك تم الزواج، وكتب العقد، وتم العرس وذهبت أختي لبيتها وهي الآن سعيدة مع زوجها.لكن الأخ الأكبر الذي يقول إنه ملتزم رفض أن يحضر الرجل إلى البيت بدعوى أنه لا يجوز رغم أن أبي و أخي الآخر موجوادان في البيت ولم تكن هناك أي خلوة.قاطع الرجل وقاطع العرس بدعوى أن هذا الزواج غير جائز.وفوق ذلك التقى بها يوما في المستشفى بعد الزواج، فضربها أمام الناس واتهمها في عرضها وبصق على وجهها، وذلك أمام أبي المريض الذي كاد يموت لولا عناية الله.وهو الآن يقاطع الجميع ويتهمنا بأننا ندخل الرجال إلى البيت، ويشوه سمعتنا بين الناس.فهل يجوز للأخ الملتزم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمخطوبة أجنبية عن خاطبها حتى يتم عقد الزواج، وبالتالي فلا يجوز لخاطبها أن يخلو بها أو يخرج معها دون محرم، ولا أن يحدثها حديثا لا حاجة إليه مثل تلك الأحاديث التي تجري مجرى المسامرة والأنس، فإن دعت حاجة إلى الحديث معها فليكن بقدر الحاجة مع التزام الضوابط الشرعية ودون خلوة، ولتكن المرأة في لباسها الشرعي الذي يستر جميع جسدها ويستثنى من ذلك حال الخطبة فقد أباح الشرع للرجل النظر إلى وجهها وكفيها على الراجح من كلام أهل العلم.

وعلى ذلك فإن كان هذا الرجل قد أتى للإقامة في ضيافة الرجال ولم يحصل بينه وبين أختك أي تجاوز من خلوة ونحوها فلا حرج في ذلك.

ولا يجوز لهذا الأخ أن يعترض على ما حصل فإن ما حصل كان مجرد استضافة لهذا الرجل وأهله تحت سمع أبيك وبصره ومباركته، فكيف يعترض إذن على فعل من أفعال الخير والبر تم بموافقة أبيه ورضاه؟ وهل اعتراضه حينئذ إلا محض جهل وظلم وعقوق لأبيه.

أما إن كان قد حدث أثناء إقامة هذا الرجل شيء من المخالفات الشرعية من نحو الخلوة بأختك أو الانبساط في معاملتها، أو رؤيتها وهي في ملابس غير لائقة ولو في وجود محارمها فهذا فعل محرم، وهو من الدياثة التي أنكرها الشرع ولعن أهلها، واعتراض أخيك حينئذ مقبول من حيث المبدأ، ولكن لا يجوز له أن ينكر على أبيه إلا في حدود حدها الشرع وبضوابط معينة لأن الإنكار على الوالدين ليس كالإنكار على غيرهما من سائر الناس.

جاء في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح: فصل في أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه وليس الأب كالأجنبي. انتهى.

وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 109767.

أما ما فعله مع أخته من ضربها أمام الناس واتهامها في عرضها وغير ذلك من الآذى فهذا حرام، فعليه أن يتوب إلى الله منه، وأن يتحلل من أخته قبل أن يلقى ربه بهذا الظلم المبين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني